عزوجل : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير (١) » أرأيت ما أصاب عليا وأهل بيته هو بما كسبت أيديهم وهم أهل بيته طهارة معصومون؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يتوب إلى الله عزوجل ويستغفره في كل يوم وليلة مائة مره من غير ذنب إن الله عزوجل يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب.
١٦ ـ حدثنا أبي ـ رحمهالله ـ قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحصين (٢) ، عن محمد بن الفضيل ،
__________________
ومخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الاخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام اتقى كما يتقى العامة ولم يكلم الا بما يكلم به العامة ولا حول ولا قوة الا بالله هذا آخر لفظه.
أقول : ولعل عذر المتخلفين في ذلك وسبب ما اعتمد بعض أصحابنا قديما عليه بحسب ما أدتهم الاخبار المنقولة إليه ورأيت في الكتب أيضا ان الشيخ الصدوق المتفق على أمانته جعفر بن محمد بن قولويه ـ تغمده الله برحمته ـ مع ما كان يذهب إلى أن شهر رمضان لا يجوز عليه النقصان فإنه صنف في ذلك كتابا وقد ذكرنا كلام المفيد عن ابن قولويه ووجدت للشيخ محمد بن أحمد بن داود القمي ـ رضوان الله جل جلاله عليه ـ كتابا قد نقض به كتاب جعفر بن قولويه واحتج بان شهر رمضان له أسوة بالشهور كلها ، ووجدت كتابا للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان سماه ( لمح البرهان ) الذي قدمنا ذكره قد انتصر فيه لأستاذه وشيخه جعفر بن قولويه ويرد على محمد بن أحمد بن داود القمي وذكر فيه أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين وتأول اخبارا ذكرها تتضمن أنه يجوز أن يكون تسعا وعشرين ووجدت تصنيفا للشيخ محمد بن علي الكراجكي يقتضى أنه قد كان في أول أمره قائلا بقول جعفر بن قولويه في العمل على أن شهر الصيام لا يزال ثلاثين على التمام ثم رأيت له مصنفا آخر سماه ( الكافي في لاستدلال ) قد نقض فيه على من قال بأنه لا ينقص عن ثلاثين واعتذر عما كان يذهب إليه وذهب إلى أنه يجوز أن يكون تسعا وعشرين ووجدت شيخنا المفيد قد رجع عن كتاب ( لمح البرهان ) وذكر أنه قد صنف كتابا سماه ( مصابيح النور ) وأنه قد ذهب فيه إلى قول محمد ابن أحمد بن داود في أن شهر رمضان له أسوة بالشهور في الزيادة والنقصان. أقول : وهذا أمر يشهد به الوجدان والعيان وعمل أكثر من سلف وعمل من أدركناه من الاخوان وإنما أردنا ان لا يخلو كتابنا من الإشارة إلى قول بعض من ذهب الاختلاف من أهل الفضل والورع والانصاف وان الورع والدين حملهم على الرجوع إلى ما عادوا إليه من أنه يجوز أن يكون ثلاثين وأن يكون تسعا وعشرين.
(١) الشورى : ٣٠.
(٢) محمد بن الحصين مجهول لا يعرف حاله.