٤٩٩ |
٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث شاء.
٥٠٠ |
٨ ـ عنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله.
٥٠١ |
٩ ـ عنه عن عدة أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله.
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها تدل على أن الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع دون الافراد والاقران فمن أفرد أو قرن مع التمكن من المتعة فإن ذلك لا يجزيه من حجة الاسلام ، وإنما قلنا ذلك من حيث تضمنت هذه الأخبار الامر بالتمتع فمن لم يتمتع لا يكون قد فعل ما أمر به ، ولأنهم عليهمالسلام نسبوا العمل بالمتعة إلى كتاب الله والسنة والعمل بغيرها إلى الآراء والشهوات ، وكل فعل خالف كتاب الله وسنة رسوله صلىاللهعليهوآله فان ذلك لا يجزي عما أوجب الله تعالى على الأنام ، وأيضا قد بينوا في بعض ما قدمناه من الاخبار أن الافراد في الحج من رأي عمر وقول عمر ليس بحجة في شريعة الاسلام ، وذكروا فيها أيضا أنهم لا يعرفون لله حجا غير التمتع ، وهذه الجملة تدل على أن من لم يتمتع مع التمكن لم يجزه عن حجة الاسلام ، فأما إذا كانت الحال حال ضرورة ولم يتمكن فيها من المتعة فإنه لا بأس
__________________
ـ ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٦.
ـ ٥٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٤.