بالاقتصار على الاقران والافراد يدل على ذلك :
٥٠٢ |
١٠ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن التمتع فقال : تمتع قال : فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع فأراك قد أفردت الحج العام فقال : أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج.
٥٠٣ |
١١ ـ علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فاني والله ما أفرغ من السعي حتى تقلقل أضراسي والذي صنعتم أفضل.
فإن قيل : كيف يقولون إن الفرض هو التمتع ، وقد قسموا عليهمالسلام الحج على ثلاثة أضرب تمتع وإفراد وقران ، فلو كان الامر على ما ادعيتم لما كان لهذا التقسيم فائدة.
٥٠٤ |
١٢ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وإقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله والفضل فيها فلا نأمر الناس إلا بها.
٥٠٥ |
١٣ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن منصور الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الحج عندنا
__________________
ـ ٥٠٢ ـ ٥٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٦.
ـ ٥٠٤ ـ ٥٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٤٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٧٧.