من أصحابنا فقال : له إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال : له أنت مرتهن بالحج فقال : له الرجل إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل ، فقال له أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن لي ضياعا حول مكة وأريد أن أخرج حلالا فإذا كان أيام الحج حججت.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان ما يتضمن أول الخبر من حكم من يكون من أهل مكة وقد خرج منها ثم يريد الرجوع إليها فإنه يجوز أن يتمتع فإن هذا حكم يختص بمن هذه صفته لأنه أجراه مجرى من كان من غير الحرم ، ويجري ذلك مجرى من أقام بمكة من غير أهل الحرم سنتين فإن فرضه يصير الافراد والاقران وينقل عنه فرض التمتع ، وأما ما ذكره بعد ذلك من سؤال من سأله فقال : إني أريد أن أحج عنك أو عن أبيك فقال : له تمتع فإنما أمره بذلك لان الذي يحج عنه من غير أهل الحرم فجاز له أن يحج عنه متمتعا لأنه إنما لا يجوز له أن يتمتع عن نفسه لا عن غيره ، وأما قوله بعد ذلك إني أحج عن نفسي ولي بمكة أهل وأنا مقيم بها فيجوز أن يكون ممن كان انتقل إلى مكة ولم يكن من أهلها ولم يمض عليه سنتان فصاعدا فان فرضه التمتع ، وأما سؤال الأخير الذي سأله فقال : لي بمكة أهل وبالمدينة أهل فإنما قال له : أنت مرتهن بالحج لأنه غلب عليه مقامه بالمدينة ولعله كان مقامه بها أكثر من مقامه بمكة فلم ينتقل فرضه إلى الافراد ، والذي يدل على أن التغليب في المقام في هذين البلدين مراعيا :
٥١٩ |
٦ ـ ما رواه موسى بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر عليهالسلام أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله.
__________________
ـ ٥١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٦.