فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.
١١٣٢ |
٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال : يحج عنه صرورة لامال له.
١١٣٣ |
٣ ـ وروى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة.
١١٣٤ |
٤ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام؟ أولا بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله؟ فكتب عليهالسلام : لا يجوز ذلك.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان للصرورة مال فإن تلك الحجة لا تجزى عنه وقد رويناه في خبر سعد بن أبي خلف مفصلا ، ويحتمل أيضا أن يكون قوله عليهالسلام لا يجوز ذلك يعني عن الذي يحج إذا أيسر ، لان من حج عن غيره ثم أيسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك :
١١٣٥ |
٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليهالسلام قال : من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
١١٣٦ |
٦ ـ وأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه.
__________________
ـ ١١٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.
ـ ١١٣٣ ـ ١١٣٤ ـ ١١٣٥ ـ ١١٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٤.