لا ينافي الخبر الأول لان معنى قوله : يجزي عنه ما دام معسرا لا مال له فإذا أيسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الأول ، وإنما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل والخبر الأول مفصل والحكم به على المجمل أولى.
١١٣٧ |
٧ ـ وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أتجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه كان للابن مال فلم يجز له أن يحج عن الام إلا بعد أن يحج عن نفسه ، أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه ، ولا ينافي هذا التأويل :
١١٣٨ |
٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن إلياس قال : حججت مع أبي وأنا صرورة فقلت : أنا أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال : فقال لي حتى أسأل لك أبا عبد الله عليهالسلام فقال الياس لأبي عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع جعلت فداك إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يكتب له ولها ويكتب له ثواب أجر البر.
لأنه ليس في الخبر أن الابن كان وجب عليه الحج وإنما تضمن أنه كان صرورة ، ولا يمتنع أن يكون ما وجب عليه حجة الاسلام وإنما تطوع بالحج ونوى بذلك الحج عن أمه فأجزأ عنهما ، على أن لا يخلو حاله من أمرين ، إما أن يكون نوى به الحج عن أمه عما وجب عليها فهي تجزي عنها ويلزمه الحج من ماله لنفسه حسب ما قدمناه في
__________________
ـ ١١٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٤.
ـ ١١٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٢.