ووافقهما على ذلك في الرياض (١) ، وحكي ذلك أيضا عن الأردبيلي في مجمع الفائدة (٢) ، والمحقّق الخراساني في الذخيرة (٣) ، والبهبهاني في حاشية المدارك (٤) ، وشرح المفاتيح (٥) ، ويستفاد التصريح به من المحقّق الخوانساري في تضاعيف كلامه في شرح الدروس (٦) ، ونسبه في المدارك (٧) إلى إطلاق ما صرّح به المحقّق والعلّامة في المعتبر (٨) والمنتهى (٩) من « أنّ الغدير إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد ، فلو وقع في أحدهما لم ينجّس وإن نقص عن الكرّ إذا بلغ المجموع منهما ومن الساقية كرّا » ، وحكاه عنهما أيضا في شرح الدروس بعد ما قال ـ في أوّل عنوان المسألة ـ : « فالظاهر من كلام الأصحاب الاحتمال الثاني ، يعني عدم اعتبار المساواة ، بل في بعض كلماتهم التصريح به » ، ثمّ قال : « ولم نقف على نصّ ظاهر من كلام الأصحاب في خلافه إلّا ظاهر كلام بعض المتأخّرين » (١٠).
وثانيها : القول باعتبار المساواة في الكرّ ، وخروجه عن الكثرة بالاختلاف خصوصا إذا كان الاختلاف بالتسنيم ونحوه ، وقضيّة ذلك عدم تقوّم شيء من الأعلى والأسفل في صورة الاختلاف بالآخر ، فينجّس كلّ منهما بوقوع النجاسة ولم نقف على من صرّح به إلّا صاحب المعالم ـ في كلام محكيّ (١١) له ـ قائلا : « بأنّ الأخبار المتضمّنة لحكم الكرّ ـ أشبارا وكمّيّة ـ اعتبار الاجتماع في الماء ، وصدق الوحدة والكثرة عليه ، وفي تحقّق
__________________
(١) رياض المسائل ١ : ١٣٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٦٤ حيث قال : « ثمّ اعلم : أنّ الّذي يظهر ، عدم اشراط تساوي السطح في الكرّ » ... الخ.
(٣) ذخيرة المعاد : ١١٨.
(٤) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام ١ : ٨٩.
(٥) مصابيح الظلام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ٥١٣ حيث قال ـ في بحث ماء الحمّام ـ : « كان الاستثناء من جهته. عدم اعتبار تساوي السطوح كما هو الغالب في ماء الحمّام ، والحقّ أنّ ماء غير الحمّام أيضا كذلك ».
(٦) مشارق الشموس : ٢٠٢ حيث قال : « فقد تلخّص بما ذكرنا أنّ الظاهر عدم اشتراط مساواة السطح في الكرّ مطلقا ... ».
(٧) مدارك الأحكام ١ : ٤٤.
(٨) المعتبر : ١١.
(٩) منتهى المطلب ١ : ٥٣.
(١٠) مشارق الشموس : ٢٠٠.
(١١) حكى عنه في الحدائق الناضرة ١ : ٢٣١.