ولا ما في التهذيب (١) والاستبصار (٢) والكافي (٣) الموصوف بالحسن عن زرارة قال : « إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجّسه شيء تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه ، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء ».
ولا ما في الكتب المذكورة الموصوف بالحسن عن عبد الله بن مغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الكرّ من الماء نحو حبّي هذا ، وأشار إلى حبّ من تلك الحباب الّتي تكون بالمدينة » (٤).
ولا ما في التهذيب (٥) والاستبصار (٦) في زيادات باب المياه ، عن عبد الله بن مغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء ، والقلّتان جرّتان » ، ورواه في الفقيه أيضا مرسلا (٧).
أمّا الأوّلان : فلأنّهما إمّا محمولان على الرطل المكّي الّذي هو ضعف الرطل العراقي بقرينة ما سيجيء ، أو ساقطان عن درجة الحجّيّة لمصير الأصحاب إلى خلافهما.
وأمّا الأواخر : فلإمكان حمل الجميع على ما يسع الكرّ إذ لا بعد فيه كما قيل ، مضافا إلى ما في الأخيرة من قوّة احتمال ورودها مورد التقيّة كما تقدّم إليه الإشارة ، مع ما في الجميع بعد الإغماض عمّا ذكر من الموهونيّة المسقطة عن الحجّيّة بمصير الأصحاب إلى المخالفة ، فهذا المقدار من المسألة بحمد الله والمنّة له ممّا لا إشكال فيه ، ولا شبهة تعتريه.
وإنّما الإشكال في تعيين المراد بالرطل الوارد في الرواية المذكورة ، فإنّ للأصحاب فيه خلافا ، منشؤه أنّ « الرطل » ممّا يقال بالاشتراك على ثلاث مقادير مخصوصة ، أحدها : بالعراقي ، وثانيها : بالمدني ، وثالثها : بالمكّي ، والأوّل من الثاني ثلثاه ، ومن الثالث نصفه ، كما أنّ الثاني منه ثلاثة أرباعه.
فالأوّل على ما فسّره به المشهور مائة وثلاثون درهما ، فيكون الثاني مائة وخمسة
__________________
(١ و ٣) الوسائل ١ : ١٣٩ ، ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٨ ـ التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٨ ـ الاستبصار ١ : ٧ / ٧ ـ الكافي ٣ : ٢ / ٣.
(٤) الوسائل ١ : ١٦٦ ، ب ١٠ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ـ الكافي ٣ : ٣ / ٨ ـ الاستبصار ١ : ٧ / ٥ ـ التهذيب ١ : ٤٢ / ١١٨.
(٥ و ٦) الوسائل ١ : ١٦٦ ، ب ١٠ من أبواب الماء المطلق ح ٨ ـ التهذيب ١ : ٤١٥ / ١٣٠٩ الاستبصار ١ : ٧ / ٦ ـ الفقيه ١ : ٦ / ٣.
(٧) الفقيه ١ : ٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٠.