وتسعين درهما ، والثالث مائتين وستّين درهما ، وإنّما قيّدناه بالمشهور احترازا عمّا عن العلّامة من تفسيره في نصاب الغلّات من التحرير (١) والمنتهى (٢) : « بأنّه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم » ، فينقص من الأوّل بواحد وثلاثة أسباع واحد وفي كلام غير واحد أنّه سهو وغفلة.
وممّا يفصح عن ذلك ويشهد بصدق مقالة المشهور ، ما في مكاتبة الهمداني (٣) عن أبي الحسن عليهالسلام : « إنّ الصاع ستّة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، ووزنه ألف ومائة وسبعون وزنة » (٤) ؛ فإنّ هذا التقدير يقتضي كون كلّ رطل من العراقي مائة وثلاثين وزنة ، مضافا إلى اقتضائه كون العراقي ثلثين من المدني ؛ إذ لو لا الرطل العراقي ناقصا من المدني بثلثه لما كان عدد أرطال الصاع بالعراقي زائدا على عدد أرطاله بالمدني بثلثه ، فيحصل الموازنة في أرطال الصاع بالعراقي بين نقصان المادّة وزيادة الهيئة ، فيرجع التقدير إلى أرطاله بالمدني ، كما أنّه لو حصلت الموازنة في أرطاله بالمدني بين نقصان الهيئة وزيادة المادّة رجع المقدّر إلى أرطاله بالعراقي فليتدبّر.
وكيف كان : فخلافهم المذكور واقع فيما بين العراقي والمدني دون المكّي الّذي قيل فيه بعدم ذهاب أحد إليه ، ولهم في ذلك الخلاف قولان :
أحدهما : ما نسب إلى المشهور من حمله على العراقي ، وفي المختلف (٥) : قال به الشيخ المفيد (٦) وأبو جعفر رحمهماالله (٧) ، وهو اختيار ابن البرّاج (٨) وابن حمزة (٩) وابن إدريس (١٠).
وفي شرح الدروس (١١) : « عليه الشيخ في النهاية (١٢) والمبسوط (١٣) ، وهذا يقتضي
__________________
(١) التحرير ـ زكاة الغلّات (الطبعة الحجريّة) : ٦٢.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٤٩٧.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٤٠ ، ب ٧ من أبواب زكاة الفطرة ح ١ ـ التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٣ الكافي ٤ : ١٧٢ / ٩ ـ الاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٣.
(٤) وقضيّة التحديد الوارد في الرواية أن يكون كلّ رطل مائة وثلاثين وزنة (منه) ـ وفسّرت الوزنة في كلام بعض الأصحاب بالدرهم (منه).
(٥) مختلف الشيعة ١ : ١٨٤. (٦) المقنعة : ٦٤.
(٧ و ١٣) المبسوط ١ : ٦.
(٨) المهذّب البارع ١ : ٢١.
(٩) الوسيلة : ٧٣. (١٠) السرائر ١ : ٦٠.
(١١) مشارق الشموس : ١٩٦.
(١٢) النهاية : ٣.