كونه على طبق الرواية وإن كانت مرسلة لانجبارها بالعمل ».
وفي المناهل (١) : « ذهب إليه الحلّي في السرائر (٢) والفاضلان في المعتبر (٣) والشرائع (٤) والقواعد (٥) والإرشاد (٦) والمختلف (٧) ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد (٨) والجعفريّة (٩) ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة (١٠) ، وصاحب المدارك (١١) والذخيرة » (١٢).
وربّما يعزى إلى محكيّ كشف الرموز (١٣) أنّ الشيخ ادّعى عليه الإجماع.
وثانيهما : ما عن المرتضى والصدوق في الناصريّات (١٤) والانتصار (١٥) والمصباح (١٦) والفقيه (١٧) من حمله على المدني ، وفي المختلف (١٨) : وأطلق ابن الجنيد (١٩) وسلّار » (٢٠).
وفي المناهل (٢١) : وربّما يظهر من الغنية (٢٢) والذكرى (٢٣) التوقّف.
احتجّ الأوّلون بوجوه :
الأوّل : ما قرّره العلّامة في المختلف (٢٤) : من أنّ الأصل طهارة الماء ، خرج ما نقص عن الأرطال العراقيّة بالإجماع فيبقى الزائد على الأصل ، وليس في النصّ ما ينافيه فيجب العمل عليه عملا بالأصل السالم عن المعارض.
وهذا الأصل لا يخلو عن إجمال لاحتماله الأصل الاجتهادي المستفاد من عمومات
__________________
(١) المناهل ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ١٠٦.
(٢) السرائر ١ : ٦٠.
(٣) المعتبر : ١٠.
(٤) شرائع الإسلام ١ : ١٣.
(٥) قواعد الأحكام ١ : ١٨٣.
(٦) إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٦.
(٧) مختلف الشيعة ١ : ١٨٤.
(٨) جامع المقاصد ١ : ١١٦.
(٩) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي ١ : ٨٣).
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٥٩.
(١١) مدارك الأحكام ١ : ٤٨.
(١٢) ذخيرة المعاد : ١٢٢. (١٣) كشف الرموز ١ : ٤٨.
(١٤) الناصريّات (سلسلة الينابيع الفقهيّة ١ : ١٣٥). (١٥) الانتصار (سلسلة الينابيع الفقهيّة ١ : ١٠٥).
(١٦) نقله عنه في المعتبر : ١٠. (١٧) الفقيه ١ : ٦ ذيل الحديث ٢.
(١٨) مختلف الشيعة ١ : ١٨٥. (١٩) نقله عنه في المختلف ١ : ١٨٥.
(٢٠) المراسم العلويّة : ٣٦. (٢١) المناهل ـ كتاب الطهارة (مخطوط) ـ الورقة : ١٠٦.
(٢٢) الغنية (سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢ : ٣٧٩). (٢٣) ذكرى الشيعة ١ : ٨١.
(٢٤) مختلف الشيعة ١ : ١٨٥.