الأشبار بخلاف المدنيّة فإنّها تفضل عليها ، ومن المستبعد تحديد مقدار الشيء الواحد بأمرين متفاوتين » (١).
والعاشر : ما تمسّك به في المدارك أيضا واعتمد عليه في المختلف ، فقال الأوّل : « ولما في ذلك من الجمع بين هذه الرواية وبين صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : والكرّ ستّمائة رطل (٢) بحملها على أرطال مكّة ، إذ لا يجوز حملها على غيرها من الأرطال العراقيّة أو المدنيّة ؛ لأنّ ذلك لم يعتبره أحد من الأصحاب كما ذكره الشيخ في التهذيب (٣) » (٤).
وفي المختلف : « قال الشيخ (٥) وهذا يرجح اعتبار العراقيّة ووجهه أن يكون المراد به رطل مكّة لأنّه رطلان ، ولا يمتنع أن يكونوا عليهمالسلام أفتوا السائل عن عادة بلده ؛ لأنّه لا يجوز أن يكون المراد به رطل أهل العراق ، ولا أرطال أهل المدينة ؛ لأنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا فهو متروك بالإجماع » (٦) انتهى.
وممّا يقرّب مقالة الشيخ إلى الواقع شهادة حال الراوي ، فإنّ محمّد بن مسلم على ما في نقد الرجال (٧) عن رجال الشيخ طائفي ، فكونه من أهل الطائف الّذي هو من أتباع مكّة ممّا يقرب كون الإمام عليهالسلام قد تكلّم باصطلاحه ، لما عرفت من امتناع حمله على اصطلاح آخر.
الحادي عشر : ما في المناهل : « من أنّ الظاهر أنّ الراوي لابن أبي عمير تحديد الكرّ بألف ومائتا رطل عراقي ، لأنّ الظاهر أنّه من مشايخه ، وهم من أهل العراق فيجب أن يكون الرطل فيما رواه العراقي ، لأنّ الحكيم لا يخاطب إلّا بما هو المصطلح عليه عند المخاطب » (٨).
قال شيخنا في الجواهر ـ مستدلّا على ما اختاره من مذهب المشهور ـ : « لكون المرسل ابن أبي عمير ومشايخه من أهل العراق ، مع قوله فيها : « عن بعض أصحابنا »
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ١٨٥.
(٢) الوسائل ١ : ١٦٨ ، ب ١٢ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣ / ١١٩ ـ الاستبصار ١ : ١١ / ١٦.
(٣) التهذيب ١ : ٤٣ في ذيل الحديث ١١٩.
(٤) مدارك الأحكام ١ : ٤٨.
(٥) الاستبصار ١ : ١١ في ذيل الحديث ٦.
(٦) مختلف الشيعة ١ : ١٨٥. (٧) نقد الرجال ٤ : ٣٢٣.
(٨) المناهل ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ١٠٧.