ورابعها : ما نسبه فيه (١) إلى القطب الدين الراوندي (٢) من كون الكرّ عشرة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا ، والظاهر أنّه لا مخالفة بينه وبين الأكثر في المستند ، فإنّ كلّا يستند إلى ما يقضي من الروايات ، باعتبار كون كلّ من الأبعاد الثلاثة ثلاثة أشبار ونصف ، إلّا أنّ الخلاف في أنّ الأكثر يعتبرون تكسير هذه المقادير بطريق الضرب فيكون مبلغه اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر ، وهو يعتبره بطريق الجمع فيكون مبلغه عشرة أشبار ونصفا ، فعلى هذا لا مخالفة بينه وبينهم في المعنى فتأمّل.
وخامسها : ما يظهر عن المدارك من أنّه ما بلغ ذراعين في عمقه ، وذراعا وشبرا سعته ، حيث قال : « وأوضح ما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار سندا ومتنا ما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الماء الّذي لا ينجّسه شيء ، قال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » (٣) ، إذ معنى اعتبار الذراع والشبر في السعة اعتبارهما في كلّ من البعدين ، ويظهر من المصنّف رحمهالله في المعتبر (٤) الميل إلى العمل بهذه الرواية وهو متّجه » (٥).
ثمّ إنّ هاهنا أقوالا اخر شاذّة متروكة :
منها : ما هو منقول عن الشلمغاني (٦) من أنّه ما لا يتحرّك جنباه بطرح حجر في وسطه.
ومنها : ما عن ابن طاوس (٧) من الأخذ بكلّ ما روي.
ومنها : [التوقّف ، وهو المحكيّ] عن ظاهر [المهذّب] (٨) وشرح ابن مفلح الصيمري (٩) [والذخيرة (١٠)] (١١).
والمعروف من مستند القول الأوّل نقلا وتحصيلا ما رواه الكليني عن محمّد ابن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال :
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ١٨٤.
(٢) حكى عنه في مختلف الشيعة ١ : ١٨٤.
(٣) الوسائل ١ : ١٦٤ ، ب ١٠ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ التهذيب ١ : ٤١ / ١١٤.
(٤) المعتبر : ١٠. (٥) مدارك الأحكام ١ : ٥١.
(٦ و ٧) حكاه عنهما في ذكرى الشيعة ١ : ٨١.
(٨) المهذّب ١ : ٢١. (٩) كشف الالتباس ١ : ٤١.
(١٠) ذخيرة المعاد : ١٢٣.
(١١) أخذنا ما بين المعقوفات من المناهل ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ١١٢ ، وأضفناه إلى المتن لاستقامة العبارة وزيادة الفائدة ، والمظنون قويّا أنّ المصنّف رحمهالله نقله منه. والله العالم.