في غاية الضعف ، فتندرج في عموم قوله عليهالسلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (١) وعموم التعليل في رواية عمر بن حنظلة الواردة في علاج المتعارضين بقوله : « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » (٢) بناء على أنّ الريب المنفيّ هنا هو الريب الإضافي ، وأنّ العبرة في باب التراجيح إنّما هو بمطلق الوثوق والاطمئنان ، كما هو المحقّق المقرّر في محلّه.
وثانيا : لأنّ الاولى أظهر في إفادة الحصر ـ من حيث ورود الخطاب فيها بصورة الجملة الشرطيّة الظاهرة في السببيّة المنحصرة أو مطلق التلازم وجودا وعدما ـ من الثانية من حيث ورود الخطاب فيها بصورة القضيّة الحمليّة ، الّتي يكون الأصل في حملها حمل المتعارفي الغير المفيد للحصر ، إلّا أن يقال : بأنّ ورودها مورد التحديد والبيان شاهد حال بإرادة الحصر أيضا ، إذ لولاه لما حصل الغرض فيكون الحمل فيها من باب المواطاة ، أو يقال : بكفاية الحمل المتعارفي أيضا في ثبوت المطلوب ، نظرا إلى أنّ النزاع في أنّ ثلاثة أشبار هل هو ممّا يصدق عليه عنوان الكرّيّة أو لا ، وقضيّة الحمل المفروض هو الصدق ، وهو المطلوب.
وثالثا : لأنّ مرجع ما فرض من التعارض إلى تعارض المطلق والمقيّد في موضع العلم بوحدة الحكم ، فتندرجان في قاعدتهم المقرّرة المحكّمة من حمل المطلق على المقيّد ، وقضيّة ذلك تعيّن العمل بالرواية الاولى.
ورابعا : لأنّ الثانية تتوهّن بمصير الأكثر بل المعظم إلى خلافها فتقوّى به الاولى وتضعّف الثانية ، فيسقط عن رتبة الحجّيّة أو المعارضة.
وأمّا على التقدير الثاني فأوّلا : لأنّ الرواية الاولى إنّما تدلّ على المطلب من جهة مفهوم الشرط ، بخلاف الثانية إذ ليس فيها إلّا تعليق الحكم بالعدد ، ومن المقرّر في محلّه أنّ مفهوم الشرط حجّة دون مفهوم العدد ، فلا مفهوم للثانية ليكون معارضا لمنطوق الاولى.
وثانيا : لأنّ مفهوم الشرط أقوى من مفهوم العدد ـ لو قلنا به مطلقا أو في خصوص المقام ـ بملاحظة قرينة المقام من ورود الخطاب مقام التحديد والبيان ، فيجب تقديمه.
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٦٧ ، ب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٤٣ ـ تفسير جوامع الجامع : ٥ ـ بحار الأنوار ٢ : ٢٥٩.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، ب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ١ ـ الكافي ١ : ٥٤ / ١٠.