المعاصرين » ، ومستنده على ما في شرح الشرائع للأستاد (١) دعوى شمول إطلاق فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم على انفعال المضاف بالملاقاة لما إذا كان المضاف عاليا.
وأورد عليه الاستاذ : « بأنّ ظاهرهم تنجّس المضاف مطلقا على نحو تنجّس المطلق القليل ، بل الملاقاة في كلامهم غير معلوم الشمول لهذا الفرد ، خصوصا عند من لا يرى اتّحاد العالي مع السافل » (٢).
وثانيهما : ما رجّحه الشيخ الاستاذ في شرحه (٣) ، وفاقا لصريح السيّدين في المدارك ، والمصابيح ، والرسالة المنظومة (٤) ، قال في المدارك ـ في مسألة أنّ المضاف متى لاقته نجاسة نجس ، قليله وكثيره ـ : « ولا تسري النجاسة مع اختلاف السطوح إلى الأعلى قطعا ، تمسّكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض » (٥).
وكان مراده قدسسره بالأصل القاعدة المجمع عليها من عدم سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى ، خصوصا إذا استند لها إلى عدم المعقوليّة كما عرفته عن ثاني الشهيدين في الروض (٦) ، وإلّا أشكل الحال في الجمع بين دعوى القطع والتمسّك بالأصل الّذي لا مجال له إلى إيراث القطع ، وعن المصابيح أنّه قال : « وكما أنّ المستعلي من الماء لا ينجّس بملاقاة النجاسة لما تحته فكذا غيره من المائعات ، وقولهم : « النجاسة لا تسري من الأسفل إلى الأعلى » يتناول الماء وغيره ، فلو صبّ من قارورة ماء الورد مثلا على يد الكافر اختصّ ما في يده بالتنجّس ، وكان ما في الإناء والخارج الغير الملاقي طاهرا إجماعا » (٧).
وعنه أيضا ـ في مسألة نفي الفرق بين الورودين : ـ « اعلم أنّ محلّ البحث هو القدر المتّصل بالنجاسة دون ما فوقه ، فإنّه طاهر إجماعا ، لأنّ النجاسة لا تسري من الأسفل إلى الأعلى قطعا ، سواء في ذلك الماء وغيره » (٨).
وفي إطلاق هذا الكلام شيء يظهر وجهه بالتأمّل فيما قرّرناه سابقا ، من مفارقة
__________________
(١ و ٢ و ٣) كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري قدسسره ـ ١ : ٣٠١.
(٤) الدرّة النجفيّة : ٦ حيث قال :.
و ينجس القليل والكثير |
|
منه ولا يشترط التغيير |
إن نجسا لاقى عدا ما قد علا |
|
على الملاقي باتّفاق من خلا |
(٥) مدارك الأحكام ١ : ١١٤.
(٦) روض الجنان : ١٣٦ ، تقدّم في الصفحة ٢٥٧.
(٧ و ٨) مصابيح الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة ٥٤ و ٤٩.