وثانيها : أن لا يقع ماء الاستنجاء على نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه كالدم المستصحب له ، أو عن محلّه وإن لم يخرج عن الحقيقة كالحدث الملقى على الأرض ، من غائط أو بول أو غيرهما من النجاسات ، فلو سقط ماء الاستنجاء وعلى الأرض نجاسة ثمّ رجع إلى الثوب أو البدن فهو نجس ، سواء تغيّر به أو لا ، وسواء كانت النجاسة هو البول أو الغائط المستنجى منهما أو غيرهما.
وقد أشار إلى ذلك في الشرائع (١) ، وقد تقدّم التصريح به ـ في الجملة ـ عن المنتهى (٢) وحكي ذلك عن القواعد (٣) ، والدروس (٤) ، وجامع المقاصد (٥) ، والجعفريّة (٦) ، والمقاصد العليّة (٧) ، والروضة (٨) ، والروض (٩) ، ومجمع الفائدة (١٠) ، والكشف (١١) ، وصرّح به في الرياض (١٢) أيضا ، ونفى عنه الخلاف.
والوجه في ذلك يظهر بالتأمّل فيما تقدّم ، فإنّ وقوعه على ما فرض من النجاسة ممّا يوجب انقلاب العنوان ، ويتبعه انقلاب الحكم أيضا ، وإلى ذلك أشار في مجمع الفائدة ـ على ما حكي ـ بقوله : « نعم اشتراط عدم وقوعه على نجاسة خارجة غير بعيد ، لأنّ الظاهر من الدليل هو الطهارة من حيث النجاسة الّتي في المحلّ ما دام كذلك » (١٣).
وثالثها : ما اعتبره جماعة من أن لا يخالط الحدثان لنجاسة اخرى كالدم والمنيّ ، عزى إلى جامع المقاصد (١٤) ، ومحكيّ الذخيرة (١٥) عن جماعة ، واستشكل فيه صاحب المدارك قائلا : « بأنّ اشتراطه أحوط ، وإن كان للتوقّف فيه مجال لإطلاق النصّ » (١٦) ، ووافقه على ذلك الخوانساري في شرح الدروس قائلا : « بأنّ اشتراطه محلّ كلام لإطلاق اللفظ ، مع أنّ الغالب عدم انفكاك الغائط عن شيء آخر من الدم ، أو الأجزاء
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ١٦.
(٢) منتهى المطلب ١ : ١٤٣.
(٣) قواعد الأحكام ١ : ١٨٦.
(٤) الدروس الشرعيّة ١: ١٢٢حيث قال :«والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغيّر أو تلاقه نجاسة اخرى ».
(٥) جامع المقاصد ١ : ١٢٩.
(٦) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي ١ : ١٨٦.
(٧) المقاصد العليّة : ١٥٠ المسألة ٢٨.
(٨) الروضة البهيّة ١ : ٣١١.
(٩) روض الجنان : ١٦٠.
(١٠ و ١٣) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨٩. (١١) كشف اللثام ١ : ٣٠١.
(١٢) رياض المسائل ١ : ١٢٨. (١٤) جامع المقاصد ١ : ١٢٩.
(١٥) ذخيرة المعاد : ١٤٣. (١٦) مدارك الأحكام ١ : ١٢٤.