مستثناة بسبب جعلها آلة للغسل ، فلو اتّفقت لغرض آخر كانت في معنى النجاسة الخارجيّة » ، وفيه : مصادرة أو خروج عن الفرض كما لا يخفى.
وعن صريح جامع المقاصد (١) ، والرياض (٢) والذخيرة (٣) ، والمشارق (٤) ، وظاهر الشرائع (٥) ، والمنتهى (٦) ، والدروس (٧) ، والجعفريّة (٨) ، والمقاصد العليّة (٩) ، والروضة (١٠) ، والروض ، أنّ ذلك ليس بشرط ، وحكى الاحتجاج عليه : « بأنّ التنجّس على كلّ حال ؛ إذ لا أثر للتقدّم والتأخّر في ذلك » (١١) ، وإطلاق هذا الكلام ليس على ما ينبغي ، كما أنّ إطلاق القول الأوّل كذلك.
بل الّذي يقتضيه التدبّر ، التفصيل بين ما لو كان سبق اليد منبعثا عن العزم على الغسل وقارنه الفعل فلا يكون قادحا ، وبين ما لو لم تكن لأجل هذا الغرض ، فاتّفق حدوث العزم على الغسل بعد ما تنجّست ، فيكون نجاستها موجبة لنجاسة الماء.
أمّا الأوّل : بملاحظة ما سبق ، وأمّا الثاني : فلأنّ أعمال اليد من لوازم الاستنجاء ومقدّماته ، فالحكم عليه بالطهارة يقضي بعدم قادحيّة النجاسة الحاصلة فيها بمباشرة النجاسة الحدثيّة إن لم نقل بقضائه بعدم قبولها النجاسة في هذه الحالة ، فهذا المعنى ممّا يستفاد من النصّ بالدلالة الالتزاميّة.
ثمّ إذا لوحظ ما فيه من الإطلاق السليم عن المعارض بالنسبة إليه يتمّ المطلوب ، من عدم الفرق بين السبق والمسبوقيّة والمقارنة.
وسادسها : ما عن الشهيد في الذكرى (١٢) ، من اشتراطه عدم زيادة وزن الماء على ما قبل الاستنجاء ، فلو زاد وزنه بعد الاستنجاء كان نجسا ، ولو لم يزد كان طاهرا ، وفي شرح الدروس : « أنّه ممّا اعتبره العلّامة في النهاية (١٣) في مطلق الغسالة » (١٤) ، وعن
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ١٢٩.
(٢) رياض المسائل ١ : ١٨٣.
(٣) ذخيرة المعاد : ١٤٣.
(٤ و ١٤) مشارق الشموس : ٢٥٤.
(٥) شرائع الإسلام ١ : ١٦ « لمكان عدم ذكره هذا الشرط في عداد شرائط طهارة ماء الاستنجاء ».
(٦) منتهى المطلب ١ : ١٤٣. (٧) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٢.
(٨) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي ١ : ٨٦).
(٩) المقاصد العليّة : ١٤٥. (١٠) الروضة البهيّة ١ : ١١.
(١١) روض الجنان : ١٦١. (١٢) ذكرى الشيعة ١ : ٨٣.
(١٣) نهاية الإحكام ١ : ٢٤٤.