الذخيرة (١) من قوله : « ولحصول الامتثال في رفع النجاسات به ».
وعلى عدمه بما عزى (٢) إلى المعتبر (٣) والمنتهى (٤) من دعوى الإجماع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا.
فقد تبيّن بجميع ما ذكر : أنّ القول بالمنع مطلقا أو في الجملة ، لا حجّة عليه سوى قاعدة الشغل ، والاطلاق والإجماع المنقول في المنتهى والمعتبر ، وأنت إذا تأمّلت علمت أنّ شيئا منهما ليس بشيء.
أمّا الأوّل : فلأنّ التمسّك بتلك القاعدة مع وجود ما يرفع موضوعها ـ على ما ستعرف ـ ممّا لا معنى له.
وأمّا الثاني : فلتوجّه المنع إلى شمول هذا الإجماع لمثل المقام ، بل التحقيق : أنّه لا مجال إلى دعوى الاطلاق في إجماع المنتهى ، فإنّه في كلام العلّامة معلّل بما لا يجري في المقام أصلا ، فإنّه بعد ما أورد الكلام في الماء المنفصل عن غسالة النجاسة بجميع صوره ، حتّى ما لو انفصل غير متغيّر من الغسلة الّتي طهّرت المحلّ حاكما في الجميع بالنجاسة ، ـ مع نقله في الأخير اختلاف القولين عن الشيخ في المبسوط (٥) ، فقال : بنجاسته مطلقا ، والخلاف (٦) ، فقال : بنجاسة الغسلة الاولى وطهارة الغسلة الثانية ، ـ قال : « رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره ممّا يزيل النجاسة لا يجوز إجماعا ، أمّا على قولنا فظاهر ، وأمّا على قول الشيخ فلما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ منه (٧) ». (٨)
فقوله : « أمّا عندنا فظاهر » إشارة إلى ما اختاره فيما تقدّم من نجاسة ما ينفصل من غسالة النجاسة ، تمسّكا بأنّه ماء قليل لاقى نجاسة ، فينجّس.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ١٤٤.
(٢) الناسب : هو صاحب المعالم في فقه المعالم ١ : ٣٢٣.
(٣) المعتبر : ٢٢ ، حيث قال : « وأمّا رفع الحدث به أو لغيره ممّا يزال النجاسة فلا ، إجماعا ».
(٤)منتهى المطلب ١ : ١٤٢ حيث قال:« رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره ممّا يزيل النجاسة لا يجوز إجماعا ».
(٥) المبسوط ١ : ٩٢.
(٦) الخلاف ١ : ١٧٩ ـ المسألة ١٣٥.
(٧) الوسائل ١ : ٢١٥ ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ١٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣٠.
(٨) منتهى المطلب ١ : ١٤٢.