للحدائق (١) ، ومحكيّ المعالم (٢) ، مع نقله فيه عن بعض مشايخه المعاصرين ؛ لأنّ اعتبار التعدّد تكليف بأمر زائد ، على ما ثبت من الشرع يقينا ، والأصل ينفيه ، ولا يعارضه الاستصحاب وأصل الشغل هنا وإن كانا جاريين ، لما قرّر في محلّه.
هذا حكم الغسالة بعد الانفصال وأمّا حكمها قبله فكذلك ، فلو لاقاها شيء وهي في المحلّ ـ وحاصله ملاقاة المحلّ قبل إخراج الغسالة عنه ـ لم يجب غسله متعدّدا ، كما لو لاقاها بعد مفارقة المحلّ ، هذا تمام الكلام في أوّل الأقوال.
وأمّا ثانيها : فالقول بالنجاسة ، لكن حكمه حكم المحلّ قبل الغسلة ، فيجب غسل ما أصابه ماء الغسلة الاولى مرّتين ، والثانية مرّة فيما يجب فيه المرّتان وهكذا ، ذهب إليه الشهيد في الدروس (٣) ـ كما نقل عنه في الذكرى (٤) ـ وعبارته في الدروس ـ على ما في محكيّ الخوانساري في شرحه (٥) ـ هكذا : « وفي إزالة النجاسة نجس في الاولى على قول ، ومطلقا على قول ، وكرافع الأكبر على قول ، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول ، والأولى أنّ ماء الغسلة كمغسولها قبلها ».
وعن الأردبيلي في شرح الإرشاد (٦) الميل إليه ، واختلفت كلمتهم في اتّحاد هذا القول مع سابقه ومغايرته له ، فعن الشهيد الثاني (٧) وغيره التصريح بالمغايرة ، ويستفاد من صاحب الحدائق اتّحادهما ، حيث قال : « بل ظاهر الشهيد في الذكرى أنّ القول المنسوب إليه هو بعينه القول الأوّل ، وأنّ القول بالنجاسة مطلقا عبارة عن كون حكم الغسالة حكم المحلّ قبل الغسلة الخ » (٨).
ولكن العبارة المتقدّمة منه في الدروس تنادي بفهم المغايرة بين مذهبه والقول الأوّل ، حيث جعل مختاره مقابلا للأقوال الاخر ، الّتي منها القول بالنجاسة مطلقا ، ولا ريب أنّه لا يعقل بينهما مغايرة مع اشتراكهما في أصل الحكم بالنجاسة ، إلّا أنّه فهم من الجماعة أنّهم يجعلون الغسالة كالمحلّ قبل الغسل ، وإن كان فهمه بهذا المعنى موضع مناقشة قدّمناها ، وكان مستند الشهيد الثاني في فهم المغايرة أيضا هو العبارة المذكورة ، واستشهد
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١ : ٤٩٠.
(٢) فقه المعالم ١ : ٣٢٣.
(٣) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٢.
(٤) ذكرى الشيعة ١ : ٨٥.
(٥) مشارق الشموس : ٢٥٤. (٦) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨٥.
(٧) روض الجنان : ١٥٩.
(٨) الحدائق ١ : ٤٨٩.