موجود في القاعدة الاخرى بالنسبة إلى المياه ، كما في مسألة تتميم القليل النجس كرّا بنجس ، على ما نسب إلى ظاهر جماعة يدّعون الطهارة ، واستنادها إلى اجتماعهما.
وثانيا : أنّ موضوع القضيّة في قاعدة : « أنّ المتنجّس لا يطهّر » إن اعتبر جنس المتنجّس من دون تقييده بالماء ، فتخلّفها بالنسبة إلى حجر الاستنجاء الّذي هو محلّ وفاق ، وإلى الأرض الّتي تطهر باطن القدم وغيره الّذي هو محلّ خلاف ، يكفي في إبداء المعارضة.
وإن اعتبر مقيّدا بالماء ، فمع أنّه لا داعي إليه ـ حيث لا قيد له في كلامهم فينبغي أن تلاحظ مطلقة ـ نحن نقول بموجب القاعدة إن اريد بالتنجّس ما يحصل من غير نجاسة المحلّ ، وإلّا فأصل القاعدة غير مسلّمة ، مع أنّ التخلّف الخلافي لو صلح موهنا للقاعدة لكان محلّ البحث منه ، على أنّه لا يسلّم وجود التخلّف الوفاقي في الطرف المقابل ، لأنّه في كلّ من الموارد المذكورة موضع خلاف كما لا يخفى على المتأمّل.
ومنها : أنّ قاعدة : « المتنجّس ينجّس » القاضية بتنجّس القليل به في المقام استنباطيّة ، ولم يعلم شمولها لمثل [المقام] (١) مع تخلّفها عندهم هنا ، فإنّ الماء عندهم ينجّس ولا ينجّس الثوب مثلا به ، فإن كان لم يعلم شمول قاعدة : « أنّ المتنجّس ينجّس » للمقام حتّى ينجّس الماء للثوب ، فكذلك لم يعلم شمولها له حتّى ينجّس الثوب الماء.
وفيه : إنّا لا نقول بأنّ الماء بعد تنجّسه بالثوب ينجّس الثوب ، ولا أنّ الثوب طاهر ما دام هو فيه ، بل نقول : إنّه باق على تنجّسه حتّى يستكمل المطهّر والسبب الشرعي للتطهّر وهو الغسل ، فإنّا نقول بموجب قاعدة : « أنّ المتنجّس ينجّس » فيما إذا كان الملاقي له قابلا للتنجّس وتجدّده بعدم قيام المانع عنه ، وإنّما لا نقول في الثوب بتنجّسه بالماء المشمّس لأنّه باق بعد على نجاسته ، فهو ليس قابلا للتنجّس حتّى نقول فيه بموجب القاعدة.
ومنها : عسر التحرّز في كثير من المقامات بالنسبة إلى جريانها إلى غير محلّ النجاسة ، وبالنسبة إلى مقدار التقاطر ومقدار التخلّف ونحو ذلك ، والقول بأنّ المدار في ذلك على العرف ، لا أثر له في الأدلّة الشرعيّة ، ولو تأمّل الناظر في عمل القائلين بالنجاسة وكيفيّة عدم تحرّزهم عنها ، لقطع بأنّ عملهم يخالف ما يفتون به » الخ (٢).
__________________
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) كتاب الطهارة ـ للشيخ الانصارى رحمهالله ـ ١ : ٣٣١.