الفقرات الّتي تضمّنتها ، فإنّها غير خالية عن وصمة الشبهة والإجمال في بادي الرأي ، ومن جملة تلك الفقرات ما تضمّنته أوّلا من الأمر بنضح الجوانب الأربع بأربعة أكفّ من الماء ، وبه ورد روايات اخر مثل رواية ابن مسكان قال : حدّثني ، صاحب لي ثقة ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل ، وليس معه إناء ، والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع؟ قال : « ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّا من خلفه ، وكفّا عن يمينه ، وكفّا عن شماله ، ثمّ يغتسل » (١).
وعن المحقّق أنّه رواه في المعتبر (٢) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر [عن عبد الكريم] ، عن محمّد بن ميسّر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وعن ابن إدريس (٣) أنّه نقله في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن ميسّر.
وفي الكافي عن الكاهلي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا أتيت ماء وفيه قلّة ، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضّأ » (٤).
واختلفوا في محلّ النضح ، وفي الحكمة الداعية إليه ، وفي المسائل (٥) عن المحقّق أنّه في المعتبر (٦) حكى في تفسير نضح الأكفّ قولين :
أحدهما : أنّ المراد منه رشّ الأرض ، ليجتمع أجزاؤها ، فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه إلى الماء.
والثاني : أنّ المراد به بلّ جسده قبل الاغتسال ، ليتعجّل قبل أن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء ، وحكاهما العلّامة أيضا في المنتهى (٧) ، وصاحب المدارك في حاشية الاستبصار (٨) غير أنّه عدل عنهما باستظهار احتمال ثالث ، قائلا : « والّذي يظهر أنّ المراد به نضح الأرض ، لكن لا لهذه الفائدة ، بل لإلقاء الخبث المتوهّم الحاصل في وجه الماء ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام في رواية الكاهلي « إذ أتيت ماء وفيه قلّة فانضح عن
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢١٧ ب ١٠ من أبواب الماء المضاف ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٧ / ١٣١٨ ـ الوهدة : أي مكان منخفض (منه) ـ الغسل بالكسر ما يغسل به من الماء (منه).
(٢ و ٦) المعتبر : ٢٢.
(٣) السرائر ٣ : ٥٥٥.
(٤) الوسائل ١ : ٢١٨ ب ١٠ من أبواب الماء المضاف ح ٣ ـ الكافي ٣ : ٣ / ١.
(٥) كذا في الأصل.
(٧) منتهى المطلب ١ : ١٣٦.
(٨) حاشية الاستبصار ؛ لم نعثر عليه.