أيضا » (١) ، يعني بهم العامّة.
وثانيها : ما يظهر عن الشيخ أيضا ، ولكن في التهذيبين (٢) من أنّه لا ينجّس ما لم يتغيّر ، وإن أوجب فيه النزح المقدّر حسبما يأتي بيانه ، وهو محكيّ عن جماعة من الأصحاب أيضا كالحسن بن أبي عقيل (٣) ، والشيخ ، وشيخه الحسين بن عبد الله الغضائري ، والعلّامة (٤) ، وشيخه مفيد الدين بن جهم (٥) ، وولده فخر المحقّقين (٦) على ما في المدارك (٧) ، بل فيه : « إليه ذهب عامّة المتأخّرين » (٨) ، وعزى إلى صاحب التنقيح (٩) ، والموجز (١٠) ، وجامع المقاصد (١١) والمحقّق الميسي (١٢) ، وثاني الشهيدين في رسالة منفردة (١٣) له في تلك المسألة وجمهور المتأخّرين.
وثالثها : الفرق بين قليله فينجّس وكثيره فلا ينجّس ، وفي المدارك (١٤) ذهب إليه الشيخ أبو الحسن محمّد بن محمّد البصروي من المتقدّمين ، وعن المنتقى : « أنّه حكاه عن جماعة » (١٥) وفي المدارك (١٦) أيضا : « وهو لازم للعلّامة لأنّه يعتبر الكرّيّة في مطلق الجاري ، والبئر من أنواعه ، وتنظّر فيما ادّعاه من الملازمة جماعة ، وهو في محلّه لتوجّه المنع إلى كون البئر من أنواع الجاري » (١٧).
وعن الذكرى عن الجعفي : « أنّه يعتبر فيه ذراعين في الأبعاد الثلاثة حتّى لا ينجّس » (١٨).
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٥٦.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٢ ـ الاستبصار ١ : ٣٢.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة ١ : ١٨٧.
(٤) التحرير ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٤ ـ نهاية الإحكام ١ : ٢٣٥.
(٥) نقله عنه في روض الجنان : ١٤٤.
(٦) إيضاح الفوائد ١ : ١٧. (٧ و ٨) مدارك الأحكام ١ : ٥٤.
(٩) التنقيح الرائع ١ : ٤٤. (١٠) الموجز الحاوي (سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢٦ : ٤١٢).
(١١) جامع المقاصد ١ : ١٢٠.
(١٢) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ١ : ٧٩.
(١٣) رسائل الشهيد الثاني : ٢ ـ ٥.
(١٤ و ١٦) مدارك الأحكام ١ : ٥٥.
(١٥) منتقى الجمان ١ : ٥٨ وما حكاه فيه عن جماعة هو قوله : « وصار جماعة من الأصحاب إلى إيجاب النزح مع القول بعدم الانفعال تمسّكا بظاهر الأوامر »
(١٧) وهذا كما ترى لا يرتبط بهذا القول ، بل هو قول آخر من أقوال المسألة كما ذكره في مفتاح الكرامة ١ : ٧٩ فراجع. (١٨) ذكرى الشيعة ١ : ٨٨.