بنجاسته بتغيّر لونه لأنّه أظهر في الانفعال » (١).
وتبعه بعده في تلك المقالة شيخنا البهائي في كلام محكيّ عنه في حبل المتين ، فقال : « وما تضمّنه الحديث الثاني والثالث ـ يعني بهما الصحيحتين اللتين أشار إليهما السيّد من نجاسة الماء بتغيّر ريحه أو طعمه بالنجاسة ـ ممّا لا خلاف فيه ، ويدور على ألسنة الأصحاب أنّ تغيّر لونه أيضا كذلك ؛ ولم أظفر به في أخبارنا صريحا ، وما ينقل من قوله صلىاللهعليهوآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » (٢) ، فخبر عامّي مرسل ».
ثمّ قال : « ولو قيل إنّ تغيّر اللون بذي طعم أو ريح لا ينفكّ عن التغيّر بأحدهما لم يكن بعيدا ، بل ربّما يدّعى أنّ انفعال الماء بلون النجاسة متأخّر في المرتبة عن انفعاله بريحها أو طعمها فاستغنى بذكرهما عن ذكره » (٣).
وتبعهما في ذلك كلّه المحقّق الخوانساري في شرح الدروس ، حيث قال : « واعلم أنّ الروايات المتقدّمة خالية عن التعرّض للّون ، سوى رواية العلاء بن الفضيل (٤) ، فإنّها بمفهومها تدلّ على نجاسته بتغيّر اللون ، لكنّها ضعيفة بمحمّد بن سنان ، ونقلوا رواية عن الجمهور أيضا متضمّنة لذكر اللون ولا يصلح أيضا للتعويل ، وذكر بعضهم أنّ تغيّر الريح والطعم أسرع من تغيّر اللون ، إذ لا ينفكّ تغيّر اللون عن تغيّرهما ، فلا ثمرة في التعرّض له ووجهه غير ظاهر ، وقد يستنبط اعتبار اللون من قوله عليهالسلام ـ في صحيحة حريز المتقدّمة ـ : « فإذا تغيّر الماء أو تغيّر الطعم » (٥) ، وفيه : أيضا إشكال ، وقد يتمسّك فيه بما قاله ابن أبي عقيل : أنّه قد تواتر عن الصادق وعن آبائه عليهمالسلام : أنّ الماء طاهر لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » (٦) ، والظاهر أنّ انضمام هذه الامور بعضها مع بعض مع اعتضادها بالإجماع يكفي في الحكم » الخ (٧).
__________________
(١) المدارك ١ : ٥٧.
(٢) عوالي اللآلي ٣ : ٩ / ٦.
(٣) الحبل المتين : ١٠٦.
(٤) الوسائل ١ : ١٣٩ ، ب ٣ من أبواب الماء المطلق / ٧ ـ التهذيب ١ : ٤١٥ / ١٣١١ ـ الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣ / ٤ ـ التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥ ـ الاستبصار ١ : ١٢ / ١٩ ـ الوسائل ١ : ١٠٢ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة ١ : ١٧٧.
(٧) مشارق الشموس : ٢٠٣.