عليهم ، فعن الشيخ في الخلاف (١) وابن الجنيد (٢) وأكثر المتأخّرين عدم طهره به مطلقا سواء كان بطاهر أو نجس ؛ وفي بعض العبائر : « أنّه المشهور » ، وعن المرتضى في المسائل الرسيّة (٣) ، والشيخ في ظاهر المبسوط (٤) ، والسّلار (٥) ، ويحيى بن سعيد (٦) ، وابني إدريس (٧) وحمزة (٨) ، والمحقّق الشيخ عليّ (٩) القول بالطهارة ، وهؤلاء ـ على ما نقل ـ بين مطلق ومصرّح بعدم الفرق بين الطاهر والنجس كما عن ابن إدريس (١٠) ، وعن المبسوط نسبته إلى بعض أصحابنا ، ومقيّد له بالطاهر كما عن بعضهم على ما في محكيّ المبسوط (١١) والذكرى (١٢).
والأقوى الأوّل ، لأنّه ماء حكم الشارع بنجاسته فيقف زواله على دلالة من الشارع وهي منتفية ، كيف وأنّ المتمّم إن كان طاهرا فقد تنجّس بالملاقاة بحكم علّيتها المستفادة من مفهوم « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (١٣) ومعه لا يعقل الطهارة في المجموع بمجرّد الإتمام ؛ وإن كان نجسا فأولى بعدم التأثير في التطهير.
ويؤيّده عموم النهي عن استعمال غسالة الحمّام الّتي لا تنفكّ عادة عن الطاهر إذا بلغ المجموع كرّا.
فإن قلت : كما أنّ ملاقاة هذا النجس علّة لانفعال الملاقي بحكم المفهوم فكذلك علّة لكرّيّة المجموع وهي مانعة عن الانفعال ؛ فيجب القول بعدمه في الملاقي عملا بمنطوق الرواية ، ثمّ يحكم بطهارة المجموع عملا بالإجماع على عدم اختلاف الماء الواحد في السطح الواحد في وصفي الطهارة والنجاسة ولو بعد اعتبار الممازجة بينهما.
قلت : مع أنّ المستفاد من المنطوق أنّ الكرّيّة مانعة عن الانفعال إذا صادفت طهارة
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٩٤ المسألة ١٤٩ ، حيث قال : « ولا يحكم بطهارته إلّا إذا ورد عليه كرّ من الماء فصاعدا »
(٢) حكى عنه في مختلف الشيعة ١ : ١٧٩.
(٣) جوابات المسائل الرسيّة الاولى (رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٦١).
(٤) المبسوط ١ : ٧.
(٥) المراسم العلويّة (سلسلة الينابيع الفقهيّة ١ : ٢٤٦).
(٦) الجامع للشرائع : ١٨. (٧) السرائر ١ : ٦٣.
(٨) الوسيلة (سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢ : ٤١٤).
(٩) جامع المقاصد ١ : ١٣٤.
(١٠) السرائر ١ : ٦٣.
(١١) المبسوط١: ٧،قال : « وفي أصحابنا من قال:إذا تمّمت بطاهركرّا زال عنها حكم النجاسة وهوقويّ ... ».
(١٢) ذكرى الشيعة ١ : ٨٦.
(١٣) الوسائل ١ : ١٥٩ ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٦ ـ الكافي ٣ : ٢ / ١ ـ التهذيب ١ : ٤٠ / ١٠٩.