وأشدّ ، يظهر ذلك من الأخبار الواردة في علّة حرمة الخمر ، لاحظ الكافي وغيره » (١).
وقد يجعل من تلك الأخبار المشار إليها ما ورد من « أنّ الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، البتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر » (٢) ، وفيه تأمّل.
وأمّا « المنيّ » ففسّره جماعة بمنيّ ذي النفس السائلة إنسانا كان أو غيره ، وقيل باختصاصه بمنيّ الإنسان وأنّ غيره ملحق بما لا نصّ فيه.
واعترضه : بأنّ كلا النوعين كذلك (٣) ؛ والوجه في ذلك ما اعترف به غير واحد كما في المنتهى (٤) ، وعن المعتبر (٥) ، وشرح النهاية لأبي عليّ (٦) من : أنّهم لم يقفوا فيه على نصّ ، ولا ورد فيه مقدّر شرعي ، وإن كان ممّا قال به الشيخ وتبعه جماعة.
وعن المحقّق الشيخ عليّ : « أنّه اشتهر القول بذلك بين الأصحاب » (٧) ، بل عن الغنية (٨) والسرائر (٩) الإجماع عليه ، وفي المنتهى (١٠) ـ كما عن المعتبر ـ (١١) أنّه : « يمكن القول بأنّه ماء محكوم بنجاسته ، وتقدير بعض المنزوحات ترجيح من غير مرجّح فيجب الجميع ».
وعلى قياسه الكلام في الدماء الثلاثة ، فإنّ القول بوجوب نزح الجميع فيها منقول عن الشيخ (١٢) وتبعه السلّار (١٣) ، وابن البرّاج (١٤) ، وابن إدريس (١٥) ، وابن الزهرة (١٦) ، بل عنهما دعوى الإجماع عليه ، واعترف غير هؤلاء بعدم ورود حديث في ذلك ، ولذا عزي إلى المفيد (١٧) إطلاق القول في الدم بنزح عشرة لكثيره وخمسة لقليله ، ومثله ابن بابويه وأبوه (١٨) في عدم التفصيل وإن خالفاه في التقدير.
__________________
(١) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام ١ : ١١٨.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٢٨٠ ب ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٣ ـ الكافي ٦ : ٣٩٢ / ٣.
(٣) المعترض هو صاحب المدارك ، لاحظ مدارك الأحكام ١ : ٦٥.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٧٢.
(٥ و ١٠ و ١١) المعتبر : ١٣.
(٦) لا يوجد لدينا أصل الكتاب ، ولكنّه نقل عنه في ذكرى الشيعة ١ : ٩٣ وكشف اللثام ١ : ٣٢٠ وجامع المقاصد ١ : ١٣٨.
(٧) جامع المقاصد ١ : ١٣٨.
(٨ و ١٦) غنية النزوع : ٤٨.
(٩ و ١٥ ا) لسرائر ١ : ٧٢ و ٧٠. (١٢) المبسوط ١ : ١١.
(١٣) المراسم العلويّة : ٣٥. (١٤) المهذّب ١ : ٢١.
(١٧) المقنعة : ٦٧. (١٨) مختلف الشيعة ١ : ١٩٧.