في كثير منها ، كرواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الفقّاع؟ فقال :« لا تشربه فإنّه خمر مجهول » (١).
وعن الرضا عليهالسلام : « وهو حرام وهو خمر » (٢) وعن أبي الحسن الأخير عليهالسلام قال : « هي خمر استصغرها الناس » (٣) والظاهر أنّ هذا هو مستند الحكم كما في كلام جماعة ، واعترض عليه أيضا في المدارك (٤) بنحو ما مرّ ، وقد تقدّم الجواب عنه مع المناقشة في أصل الاستدلال من وجه آخر ، بل النظر في سياق الأخبار وملاحظة صدرها وذيلها يعطي عدم ورودها إلّا لإفادة حكم التحريم ، وإن بنينا في أصل مسألة التشبيه على التعميم ، فالإشكال في الفقّاع هو الإشكال المتقدّم.
وأمّا موضوع الفقّاع فعن القاموس : « الفقّاع كرمّان ، هذا الّذي يشرب ، وإنّما سمّي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد » (٥).
وفي المجمع : « شيء يشرب يتّخذ من ماء الشعير فقط وليس بمسكر ولكن ورد النهي عنه » (٦).
وعن المرتضى في الانتصار : « أنّ الفقّاع هو الشراب المتّخذ من الشعير » (٧).
وفي حاشية الشيخ عليّ للشرائع : « أنّ المراد به ما يتّخذ من الشعير ويسمّى بالغبيراء » (٨).
وعن الشهيد في الذكرى إلحاق العصير العنبي به بعد ما غلى واشتدّ (٩) ، واستبعده في الروضة (١٠) ، ومنعه في المدارك (١١) عملا بالأصل السالم عن المعارض ، وعن حاشية المدارك للمحقّق البهبهاني : « أنّ ما نقل في المسكر والفقّاع وارد في العصير أيضا ، بل
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٢٣ ح ٧ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٤ ، الاستبصار ٤ : ٩٦ / ٣٧٣ ـ الوسائل ٣ : ٤٦٩ ب ٣٨ من أبواب النجاسات ح ٥.
(٢) التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٦ ، مع اختلاف في العبارة.
(٣) الوسائل ٢٥ : ٣٦٥ ب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ١ ، وفي المصدر : « خميرة ».
(٤) مدارك الأحكام ١ : ٦٣.
(٥) القاموس المحيط مادّة : « الفقع ».
(٦) مجمع البحرين : مادّة « فقع ».
(٧) الانتصار : ١٩٩.
(٨) حاشية شرائع الإسلام ـ للمحقّق الكركي (مخطوط) الورقة : ٤.
(٩) ذكرى الشيعة ١ : ٩٩.
(١٠) الروضة البهيّة ١ : ٣٥.
(١١) مدارك الأحكام ١ : ٦٥.