البعض تحكّم ، والنزح يوما يتحقّق معه زوال ما كان في البئر فيكون العمل به لازما » (١).
وضعفه واضح بعد ملاحظة كون بعض مقدّماته ممنوعة وبعضها الآخر مصادرة ، والعمدة في المستند موثّقة عمّار المرويّة في التهذيب عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير؟ قال : « ينزف كلّها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت » (٢).
وفي معناه ما روي عن فقه الرضا عليهالسلام من قوله عليهالسلام : « فإنّ تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل » (٣).
واعترض على الأوّل تارة : بقصور سنده من حيث إنّ جماعة من رجاله فطحيّة فلا تعويل عليه.
فاجيب عنه : بأنّ جماعة من رواته وإن كانت فطحيّة غير أنّها ثقات ، فيعمل بما رووه مع سلامته عن المعارض واعتضاده بعمل الأصحاب ؛ وما عن الشيخ في العدّة (٤) من دعوى إجماع الإماميّة على العمل برواية عمّار مع تأيّده بالرضوي المذكور ، واخرى : بتهافت متنه من حيث تضمّنه إيجاب نزح الجميع لما لا قائل به فيه.
فدفع : بأنّ نزح الجميع هنا إمّا محمول على الاستحباب ، أو على صورة التغيّر كما صرّح به الشيخ في التهذيب ؛ (٥) وأيّا ما كان فليس ممّا لا قائل به ، ويثبت به بدليّة التراوح عن نزح الجميع وهو المطلوب.
وقد يستند ـ على تقدير الحمل على التغيّر ـ للتعدّي إلى غيره إلى الأولويّة ، فإنّه إذا أجزأ التراوح في صورة التغيّر عن نزح الجميع عند العجز عنه ، أجزأ عنه في المقام بطريق أولى.
__________________
(١) المعتبر : ١٤.
(٢) الوسائل ١ : ١٩٦ ب ٢٣ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ـ ١ : ٢٤٢ / ٦٩٩.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٤.
(٤) عدّة الاصول ١ : ١٥٠ في ب ذكر القرائن الّتي تدلّ على صحّة أخبار الآحاد ـ وأيضا حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ١٤.
(٥) التهذيب ١ : ٢٤٢.