والحمار والبغل ، فمن أين يلزم في البقرة والفرس ، فإن قالوا : هي مثلها في العظم ، طالبنا هم بدليل التخطّي إلى المماثل من أين عرفوه ، لا بدّ له من دليل ، ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم لكانت البقرة كالثور ، ولكان الجاموس كالجمل ، وربّما كانت الفرس في عظم الجمل ، فلا تعلّق إذا بهذا وشبهه ، ومن المقلّدة من لو طالبته بدليل ذلك لادّعى الإجماع بوجوده في كتب الثلاثة ، وهو غلط وجهالة إن لم يكن تجاهلا ، فالأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نصّ على الخصوص » (١) انتهى.
والظاهر أنّ مراده بالمقلّد المدّعي للإجماع هو ابن الزهرة (٢) ، ومراده برواية عمرو بن سعيد ما تقدّم إليه الإشارة في المسألة الاولى ، قال : سألت أبا جعفر عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة؟ فقال : « كلّ ذلك نقول سبع دلاء » قال : حتّى بلغت الحمار والجمل ، قال : « كرّ من ماء » (٣).
والظاهر أنّ مستند الحكم هنا هو هذه الرواية ولو بالنسبة إلى بعض المذكورات ، وقد تقدّم عن العلّامة (٤) ، وصاحب المعالم (٥) ، القدح في سندها ، فإنّ العلّامة رمى عمرو بن سعيد بالفطحيّة كما عنه أيضا في المختلف (٦) ، وعن المحقّق في المعتبر (٧) وعن الشهيد في الذكرى (٨).
وقد يستفاد توثيقه عن بعض الأخبار (٩) ، بل وثاقته وجلالة شانه عن كلام بعض العلماء الأخيار كالكليني ، حيث وصف في الروضة (١٠) الحديث الّذي هو في سنده
__________________
(١ و ٧) المعتبر : ١٤.
(٢) غنية النزوع : ٤٨.
(٣) الوسائل ١ : ١٨٠ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ـ التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٧٩.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٦٩.
(٥) فقه المعالم ١ : ١٨٠ ، أقول : لم ينقل عنه سابقا القدح في سندها.
(٦) مختلف الشيعة ١ : ١٩٤.
(٨) ذكرى الشيعة ١ : ٩٢.
(٩) قال المقدّس التقيّ المجلسي رحمهالله في روضة المتّقين ١٤ / ٤٠٣ : « روى الشيخ في الموثّق ما يدلّ على توثيقه في باب ١٩ الأوقات من التهذيب » انتهى. أقول : والمراد به هو ما رواه الشيخ في التهذيب ٢ : ٢٢ / ٦٢ والاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٩١.
(١٠) الكافي ٨ : ١٦٨ / ١٨٩ حيث قال : « وفي الصحيح عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : إنّي لا أكاد ألقاك إلّا في السنين فأوصني بشيء ، فقال : اوصيك بتقوى الله ... » الحديث.