بالصحّة ، وبالجملة فهو إمّا صحيح أو موثّق أو منجبر بعمل الأصحاب ، ولا يقدح في اعتباره اشتماله على الجمل الّذي لم يقل بذلك الحكم فيه أحد ، لأنّ ذلك يوجب الوهن فيه في هذا المقدار ، أو أنّه لا جابر له بالقياس إلى هذا المقدار.
وإلى بعض ما ذكرناه يشير عبارة المنتهى القائلة : « بأنّها ضعيفة من حيث السند ، ومن حيث التسوية بين الحمار والجمل ، إلّا أنّ أصحابنا عملوا فيها بالحمار والتسوية سقطت باعتبار حصول المعارض ، فلا يلزم نفي الحكم عمّا فقد عنه المعارض ». (١) وأمّا دلالته من حيث الصراحة فترى أنّها مقصورة على « الحمار » على ما هو في النسخ الموجودة الآن بأيدينا ، أو هو و « البغل » على ما صرّح به ثاني الشهيدين (٢) والمحقّق (٣) فيما تقدّم ، وعن المعتبر (٤) أنّه نقل الرواية بزيادة « البغل » ونحوه محكيّ عن المهذّب (٥) ، بل عن شرح الفاضل الهندي (٦) وجود « البغل » فيها في موضع من التهذيب (٧) ، ونحوه عن كشف الالتباس (٨) والمقتصر (٩) والروض (١٠) والذكرى (١١) ، وعن المحقّق البهبهاني ـ بعد نقل الرواية ـ : « وفي نسخة من التهذيب حتّى بلغت الحمار والبغل والجمل ، وظاهرها أنّ الراوي كان يسأل عن [حكم] موت حيوان بترتيب الجثّة من الصغر إلى الكبر ، فقوله : « حتّى بلغت الحمار والجمل » في قوّة أن يقال : إلى أن بلغت جثّة الحمار ، ثمّ بعدها إلى أن بلغت جثّة الجمل ، ومعلوم أنّ جثّة البقر جثّة الحمار ، وأمّا جثّة الدابّة فهي الجثّة المتوسّطة بين جثّة الحمار وجثّة الجمل ، هذا على النسخة المشهورة ، وأمّا على النسخة الغير المشهورة فغير خفيّ أنّ جثّتها جثّة البغل » (١٢) انتهى.
والمقصود من هذا التحقيق جعل الرواية متضمّنة لجميع الامور المذكورة حتّى الدابّة والبقرة وليس ببعيد ، بل الظاهر من سوق الرواية أنّ ذكر « الحمار » على النسخة المشهورة وارد من باب المثال ، وإلّا فغرض السائل سؤاله عن حكم « الحمار » وما يشبهه أو يقرب منه في الجثّة ، كما تنبّه عليه بعض مشايخنا قائلا : « ويظهر من سوق
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٧٤.
(٢ و ١١) روض الجنان : ١٤٨.
(٣ و ٤) المعتبر : ١٤. (٥) المهذّب ١ : ٢١.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٢٦.
(٧) التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٧٩.
(٨) كشف الالتباس ١ : ٦٠.
(٩) المقتصر : ١٩. (١١) ذكرى الشيعة ١ : ٩٤.
(١٢) مصابيح الظلام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ٥٢٥.