من الإنسان » (١).
وفي المصباح ما يوهم اختصاص الخرء أيضا بالإنسان ، لأنّه إذا أخذ بشرح تلك المادّة قال : « خرئ بالهمزة يخرأ من باب تعب ، إذا تغوّط واسم الخارج خرء » (٢) ، وإذا أخذ بشرح مادّة التغوّط قال : « الغائط اسم للمكان المطمئنّ الواسع من الأرض ، ثمّ أطلق الغائط على الخارج المتقذّر من الإنسان كراهية تسميته باسمه الخاصّ ، لأنّهم كانوا يقضون حوائجهم في الأمكنة المطمئنّة فهو من باب مجاز المجاورة ، ثمّ توسّعوا فيه حتّى اشتقّوا منه وقالوا : تغوّط الإنسان انتهى » (٣).
وكيف كان فالعذرة إمّا اسم خاصّ أو اسم عامّ منصرف إلى مسمّى خاصّ ، وعلى كلّ تقدير فيبقى فضلات سائر الحيوانات النجسة داخلة في عنوان ما لا نصّ فيه.
ثمّ الحكم المذكور للعذرة مشهور ، ونقل الشهرة عليه في حدّ الاستفاضة ، بل عليه نقل الإجماع عن ابن الزهرة (٤) ، وعن الصدوق (٥) والمحقّق في المعتبر (٦) والنافع (٧) الحكم بالأربعين إلى الخمسين ، وعن الأوّل في الأوّل عدم الوقوف على شاهد للأوّل ، ولعلّه لتوهّم كون الترديد في الرواية المذكورة مستندة له من الإمام عليهالسلام ، وهي رواية أبي بصير المرويّة في التهذيبين ، ورواية عليّ بن أبي حمزة المرويّة في الكافي قال : سألت أبي عبد الله عليهالسلام عن العذرة تقع في البئر؟ قال : « ينزح منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا » (٨) غير أنّ نظر المشهور في الاستناد إلى احتمال كونه من الراوي ، الموجب للشكّ المحرز لموضوع الاستصحاب ، وقصور سندها باشتراك أبي بصير وضعف عليّ بن أبي حمزة منجبر بالعمل ، مع أنّه يرد على المحقّق عدم انطباق قوله على الرواية لو حمل الترديد على كونه من الإمام عليهالسلام ، لقضائه بالتخيير بين المقدّرين مع كون الزيادة للاستحباب والأفضليّة كما عليه جماعة ، وللوجوب كما عليه البعض مع قوّته عندنا ، والقول المتقدّم يستدعي الاكتفاء بما بين المقدّرين أيضا وهو ليس من مقتضى النصّ في شيء ، إلّا أن يوجّه بحمل « إلى » في كلامه على بيان البدليّة ، على حدّ
__________________
(١) مجمع البحرين ؛ مادّة « خرأ ».
(٢) المصباح المنير ، مادّة « خرئ » : ١٦٧.
(٣) المصباح المنير : ٤٥٧ ، مادّة « الغائط ».
(٤) غنية النزوع : ٤٩.
(٥) المقنع : ٣٠. (٦) المعتبر : ١٥.
(٧) المختصر النافع : ٤٢.
(٨) الكافي ٣ : ٧ / ١١.