ما هو في كلامهم في حدّ الواجب المخيّر : « ما جاز تركه إلى بدل » ، وفي حدّ الواجب المطلق : « ما لا يجوز تركه لا إلى بدل » ، وعلى أيّ حال فالأخذ بالمشهور أخذ بالأحوط فلا ينبغي تركه.
ثمّ صريح الرواية اشتراط هذا التقدير للعذرة بذوبانها ، كما أنّ قضيّة ما فيها من الإطلاق عدم الفرق بين وقوعها رطبة أو يابسة فذابت في الماء ، وأمّا الذوبان ففي كلام غير واحد الانتشار وتفرّق الأجزاء.
وفي المجمع : « ذابت العذرة في الماء أي تفرّقت أجزاؤها وشاعت فيه » (١).
وفي المصباح المنير : « أنّ الذائب خلاف الجامد » (٢) وذكر هذا الشرط وارد في كلام جماعة كالشرائع (٣) ، والنافع (٤) ، وعن المعتبر (٥) ، والتذكرة (٦) ، والذكرى (٧) ، والهداية (٨) ، ومصباح السيّد (٩). ونقله في المختلف (١٠) عن الشيخين (١١) والتقيّ (١٢) والديلمي (١٣) والقاضي (١٤) والعجلي (١٥). وفي اللمعة (١٦) كما عن البيان (١٧) ونهاية الشيخ (١٨) ومبسوطة (١٩) والوسيلة (٢٠) والمراسم (٢١) والإصباح (٢٢) والنهاية (٢٣).
وفي المنتهى (٢٤) اعتبار كونها رطبة ، وفي الدروس (٢٥) كما عن الإرشاد (٢٦) والتحرير (٢٧) اعتبار أحد الأمرين الذوبان أو الرطوبة ، وعن الموجز (٢٨) الاقتصار على التقطّع ، ولعلّه يرادف الذوبان بالمعنى المتقدّم.
__________________
(١) مجمع البحرين ؛ مادّة « ذوب » ٢ : ٦١.
(٢) المصباح المنير ؛ مادّة « ذاب » : ٢١١.
(٣) شرائع الإسلام ١ : ١٤. (٤) المختصر النافع : ٤٢.
(٥) المعتبر : ١٥. (٦) التذكرة ١ : ٢٦.
(٧) ذكرى الشيعة ١ : ٩٤. (٨) الهداية ـ للصدوق ـ : ٧١ قال : « وإن ذابت فيها فأربعون دلوا إلى خمسين دلوا ». (٩) حكى عنه في مفتاح الكرامة ١ : ١١٠.
(١٠) مختلف الشيعة ١ : ٢٠٩. (١١) المقنعة : ٦٧ والنهاية ١ : ٢٠٨.
(١٢) الكافي في الفقه : ١٣٠. (١٣ و ٢١) المراسم العلويّة : ٣٥.
(١٤) المهذّب ١ : ٢٢. (١٥ و ٢٠) الوسيلة : ٦٩ و ٧٥.
(١٦) اللمعة الدمشقيّة ١ : ٣٧. (١٧) البيان : ١٠٠. (١٨) النهاية ١ : ٢٠٨.
(١٩) المبسوط ١ : ١٢. (٢٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٢ : ٣.
(٢٣) نهاية الإحكام ١ : ٢٥٩. (٢٤) منتهى المطلب ١ : ٧٩.
(٢٥) الدروس الشرعيّة ١ : ١١٩. (٢٦) إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٧.
(٢٧) تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٤.
(٢٨) الموجز الحاوي (سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢٦ : ٤١٢).