كان مبناه على ما ذكر فليس إلّا قياسات في قياس ، وكيف كان فالحكم المذكور لكثير الدم موصوف في كلامهم بكونه مشهورا.
وعن جماعة كشرح الفاضل على القواعد (١) ، والكفاية (٢) ، والذكرى (٣) ، والرياض (٤) ، والمجمع (٥) نقل الشهرة عليه ، وعن الغنية (٦) الإجماع عليه ، وفي العبارة المتقدّمة من (٧) السرائر نفي الخلاف عنه ، وحكاه في المنتهى (٨) وغيره عن الشيخ في النهاية (٩) والمبسوط (١٠) ، لكن أضاف إليه العشرة للقليل.
وفي المسألة مع ذلك أقوال اخر :
منها : ما عن المفيد في المقنعة (١١) من أنّ لكثير الدم عشر دلاء ولقليله خمس دلاء.
ومنها : ما عن الصدوق (١٢) من وجوب ثلاثين إلى ربعين في الكثير ودلاء يسيرة في القليل ، وعن المعتبر (١٣) أنّه مال إليه ، وعن الشهيد في الذكرى (١٤) أنّه حسّنه ، وعن الفاضل الهندي أنّه قرّبه ، قائلا : « بأنّه لا يخلو عن قرب » (١٥).
لأنّ المرويّ صحيحا عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في البئر ، وأوداجها تشخب دما؟ قال : « ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين » (١٦) وطرح هذا الصحيح لأجل الشهرة والإجماع المدّعى في الغنية ، وعدم الخلاف المدّعى في السرائر ، مع مخالفة المشايخ الأربعة من القدماء والفاضلين والشهيدين من المتأخّرين في غير محلّه ، نعم العمل بالمشهور أحوط » (١٧).
ومنها : ما عن المرتضى في المصباح (١٨) من أنّ الدم فيه ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين ، وأمّا روايات الباب فعدّة أخبار لا بأس بإيرادها جميعا.
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٢٩.
(٢) كفاية الأحكام : ١٠.
(٣) ذكرى الشيعة ١ : ٩٤. (٤) رياض المسائل ١ : ١٥٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٧١. (٦) غنية النزوع : ٤٨.
(٧) السرائر ١ : ٧٩. (٨) منتهى المطلب ١ : ٧٩.
(٩) النهاية ١ : ٢٠٩. (١٠) المبسوط ١ : ١٢.
(١١) المقنعة : ٦٧. (١٢) الفقيه ١ : ٢٠ / ٢٩.
(١٣) المعتبر : ١٥. (١٤) ذكرى الشيعة ١ : ٩٤.
(١٥) كشف اللثام ١ : ٣٣٠ وفيه : « وهو الأقرب » بدل « لا يخلو عن قرب ».
(١٦) الوسائل ١ : ١٩٣ ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(١٧) لاحظ كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري رحمهالله ١ : ٣٣٠.
(١٨) حكاه عنه في المعتبر : ١٥.