منها : الصحيحة المشار إليها في كلام الفاضل ، وهي على ما في الاستبصار عن عليّ بن جعفر ، قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضّأ من تلك البئر؟ قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ويتوضّأ ولا بأس به ».
قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضّأ منها؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها ».
وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضّأ منها؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة » (١).
ومنها : ما تقدّم في المسألة الاولى من رواية كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » (٢).
ومنها : ما تقدّم أيضا في المسألة المذكورة من رواية زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال : « الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منه عشرون دلوا » (٣) إلى آخره.
ومنها : ما تقدّم في المسألة الثالثة من رواية عمّار المتضمّنة لقوله : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر؟ فقال : « ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيّا » (٤) إلى آخره.
ومنها : ما تقدّم في أدلّة القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة من رواية ابن إسماعيل ابن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من العذرة كالبعرة ونحوها ، ما الّذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع عليهالسلام بخطّه في كتابي : « ينزح دلاء منها » (٥).
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٩٣ ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٣.
(٢ و ٣) الوسائل ١ : ١٧٩ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢ و ٣ ـ التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٨ و ٦٩٧.
(٤) الوسائل ١ : ١٩٤ ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٨.
(٥) الوسائل ١ : ١٧٦ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢١ ـ الكافي ٣ : ٥ / ١ ـ التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٥.