السرائر (١) زيادة الشاة ، والغزال ، وابن آوى ، وابن عرس ، على ما عرفت عن الشرائع ثمّ قال : « وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب » (٢).
وعن الغنية (٣) الإجماع على المذكورات وأشباهها ، وفي الروضة (٤) ـ كما عن شرح المفاتيح ـ (٥) جعل الحكم مشهورا ، وعن الذكرى (٦) أنّ الحكم في الكلب والسنّور مشهور ، وعن الكفاية (٧) شهرته في الكلب والسنّور ، قال الصدوق في الفقيه : « فإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا ، فإن وقع فيها سنّور نزح منها سبع دلاء » ـ إلى أن قال ـ : « وإن بال فيها رجل استقى منها أربعون » ـ إلى أن قال ـ : « وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء » (٨).
وعنه في المقنع : « إن وقع فيها كلب أو سنّور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين ، وقد روى سبع دلاء » (٩).
ومستند المشهور في غير بول الرجل ـ على ما في كلام غير واحد ـ روايتان ، إحداهما : موثّقة سماعة ـ المرويّة في التهذيبين ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال : « إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا » (١٠).
اخراهما : رواية القاسم عن عليّ المرويّة فيهما أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر؟ قال : « سبع دلاء » قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال : « سبع دلاء ، والسنّور عشرون ، أو ثلاثون ، أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه » (١١).
ولا يذهب عليك أنّ هذه الرواية كسابقتها إنّما تقتضي الأربعين على جهة التخيير ، وهو ينافي التعيين الّذي صار إليه الجماعة ، ولكن ظاهرهم أنّهم إنّما صاروا إليه من
__________________
ـ من كلام الشهيد الثاني رحمهالله فاشتبه بكلام الماتن فادخل في المتن ـ والله العالم.
(١ و ٢) السرائر ١ : ٧٦.
(٣) غنية النزوع : ٤٩.
(٤) الروضة البهيّة ١ : ٣٨.
(٥) مصابيح الظلام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ٥٢٦.
(٦) ذكرى الشيعة ١ : ٩٥.
(٧) كفاية الأحكام ١ : ١٠. (٨) الفقيه ١ : ٢١. (٩) المقنع : ٣٠.
(١٠ و ١١) الوسائل ١ : ١٨٣ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٤ و ٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٦ و ٢٣٥ / ٦٨١ و ٦٨٠ ـ الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٨ و ٩٧.