إشكال في دعوى الانحصار لا ينطبق إلّا على فتواه في المقنع (١) ، وأمّا فتواه في « الشاة » ـ على ما عرفته عن الفقيه ـ (٢) فقيل : إنّ مستنده رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ، أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : « الدجاجة ومثلها يموت في البئر نزح منها دلوان [أ] وثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة » (٣).
وهذه الرواية مع روايات اخر قد خرجت على خلاف المذهب المشهور ، ولأجل ذا سقطت عن الاعتبار ، سيّما الروايات الاخر الّتي لا عامل بها أصلا ، وهي الّتي بين ما دلّ على وجوب نزح الجميع كرواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير؟ قال : « تنزف كلّها » (٤) ، وحملها الشيخ (٥) على صورة التغيّر.
وما دلّ على نزح دلاء كرواية الفضل البقباق ، قال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام في البئر يقع فيها الفأرة ، أو الدابّة ، أو الكلب ، أو الطير ، فيموت ، قال : « يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثمّ يشرب منه ويتوضّأ » (٦).
ورواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن البئر يقع فيها الحمامة ، والدجاجة ، أو الفأرة ، أو الكلب ، أو الهرّة؟ فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّره إن شاء الله تعالى » (٧).
وفي معناهما روايات اخر ، وحملهما الشيخ على إرادة بيان الحكم لبعض المذكورات كالفأرة والطير ، أو أنّ الدلاء جمع كثرة وهو ما زاد على عشرة فلا يمتنع أن يكون المراد به أربعين.
وما دلّ على كفاية السبع كرواية عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة؟ فقال : « كلّ ذلك نقول سبع دلاء » (٨) إلى آخره ، وما دلّ على كفاية الخمس كرواية أبي أسامة عن أبي عبد الله عليهالسلام في الفأرة ، والسنّور ، والدجاجة ، والكلب ، والطير ، قال : « فإذا لم يتفسّخ ، أو يتغيّر طعم الماء ، فيكفيك خمس
__________________
(١) المقنع : ٣٠. (٢) الفقيه ١ : ٢١. (٣) الوسائل ١ : ١٨٦ ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٣. (٤ و ٦ و ٧) الوسائل ١ : ١٨٤ و ١٨٢ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٨ و ٦ و ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٤٢ و ٢٣٧ / ٦٩٩ و ٦٨٥ و ٦٨٦.
(٥) التهذيب ١ : ٢٤٢ / ٦٩٩.
(٨) الوسائل ١ : ١٨٠ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ـ التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٧٩.