وعن المحقّق في المعتبر أنّه دفعه ـ مضافا إلى دعوى الانجبار ـ « بأنّ كونه واقفيّا غير قادح في اعتبار روايته ، لأنّ تغيّره إنّما كان بعد موت الكاظم عليهالسلام فلا يقدح فيما قبله » (١).
واستضعفه في المدارك بأنّ : « العبرة في عدالة الراوي بوقت الأداء لا التحمّل ، ومن المعلوم انتفاء تحقّق ذلك » (٢).
وعن صاحب المعالم نظير ذلك مع وجه آخر ، قائلا : « بأنّ قوله : « ابن أبي حمزة إنّما تغيّر في زمن موسى ، عليهالسلام » عجيب ، إذ ليس الاعتبار في عدالة الراوي بحال التحمّل بل بحال الرواية ، وكيف يعلم بمجرّد إسنادها إلى الصادق عليهالسلام أنّ روايته لها وقعت قبل تغيّره؟ وما هذا إلّا محض التوهّم.
مع أنّ الجزم بإرادة ابن أبي حمزة البطائني الّذي هو واقفي لا وجه له ، لاشتراك الاسم بينه وبين ابن أبي حمزة الثمالي ، وأيّ قرينة واضحة على التمييز » (٣).
أقول : لا حاجة إلى قرينة التميّز لكون الثمالي بنفسه ثقة مصرّحا بتوثيقه في كلام غير واحد ، فلا وجه لما ذكره إن أراد به القدح من جهة الاشتراك.
وفي حاشية المدارك ـ للمحقّق المتقدّم ذكره ـ التعرّض لتوجيه كلام المحقّق دفعا للاعتراض المذكور قائلا : « ولعلّ غرض المحقّق أنّ الأصحاب يعملون بروايته مع أنّ عادتهم عدم الاتّفاق على العمل برواية من أنكر الحقّ عنادا ، وأكل أموال الكاظم عليهالسلام ظلما وعدوانا ، فالظاهر أنّهم إنّما أخذوا الرواية عنه قبل أن يصدر منه ما صدر » (٤).
وقد يوجّه أيضا : « بأنّه لعلّه لأنّ الظاهر أنّ من تحمّل الحديث عن الإمام عليهالسلام يبادر إلى نقله وروايته لغيره وثبته في كتابه ، والظاهر أنّ من سمعه إنّما سمعه منه قبل موت الكاظم عليهالسلام ، ويبعد أن يكون قد ترك الرواية من زمان الصادق عليهالسلام إلى زمان الرضا غير مرويّة ولا مثبتة في الكتاب » (٥).
وفي المسألة قولان آخران.
أحدهما : ما يستفاد من العلّامة في المنتهى قائلا : « والأقرب عندي في العمل الأخذ
__________________
(١) المعتبر : ١٦.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٨٢.
(٣) فقه المعالم ١ : ٢٠٧.
(٤) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام ١ : ١٣٦.
(٥) الموجّه هو الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب الطهارة ١ : ٢٣١.