برواية محمّد بن بزيع لسلامة سندها ، ويحمل « الدلاء » في البول على رواية كردويه ، فإنّها لا بأس بها » (١).
ومراده من رواية محمّد بن بزيع الصحيحة ـ المتقدّمة مرارا ـ المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « ينزح منها دلاء » (٢) وبرواية كردويه ما تقدّم من قوله سألت أبا الحسن عليهالسلام عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » (٣).
ولعلّ الحمل الّذي اعتبره بين الروايتين مبنيّ على توهّم عطف البول في رواية كردويه على المضاف في « قطرة دم » دون المضاف إليه ، وإلّا لم يكن لحمل « دلاء » الصحيحة على ثلاثين دلوا [وجها] (٤) لاختصاصه بالقطرة ، ومع ذلك فأصل القول شاذّ لا عبرة به.
وثانيهما : ما استظهره صاحب المدارك (٥) من نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا ، لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام (٦) ، ونزح الجميع لانصبابه فيها مطلقا ، لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام في البئر يبول فيها الصبي ، أو يصبّ فيها بول ، أو خمر؟ فقال : « ينزح الماء كلّه » (٧).
ويظهر الميل إليه من صاحب المعالم أيضا ، قائلا ـ في كلام محكيّ له ـ : « المتّجه العمل بصحيحة معاوية بن عمّار في الكثير ، لدلالة الانصباب عليه ، وبصحيحة محمّد بن إسماعيل في القليل ، لظهور القطرات فيه ، إلّا أن يتحقّق إجماع على خلافه ، لا مجرّد عدم ظهور القائل به كما يقال » (٨).
وهذا أيضا كسابقه في الشذوذ المسقط للاعتبار.
(فروع) أحدها : إذا عرفت أنّ مورد النصّ والفتوى هو الرجل ، وهو ظاهر في الذكر البالغ ، تعلم أنّ الحكم لا يتناول المرأة ، فحصل الفرق إذن بينهما ، وهو المحكيّ عن
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٨٦.
(٢) الوسائل ١ : ١٧٦ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢١ ـ الكافي ٣ : ٥ / ١.
(٣) الوسائل ١ : ١٧٩ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٨.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) مدارك الأحكام ١ : ٨٢.
(٦) الوسائل ١ : ١٧٦ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢١.
(٧) الوسائل ١ : ١٧٩ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٦.
(٨) فقه المعالم ١ : ٢٠٨ ، مع اختلاف يسير في العبارة.