الأكثر المصرّح به في كلام جماعة.
لكن المرويّ عن السرائر (١) عدم الفرق تعليلا : بأنّ الأخبار متواترة من الأئمّة الطاهرين عليهمالسلام على أنّه ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا ، وظاهره الشمول للمرأة فضلا عن الصغير ، قيل : وهو المحكيّ عن التحرير (٢) ، بل وعن الغنية (٣) ، والإصباح (٤) والإشارة (٥)
قيل : وفي شرح المفاتيح (٦) وغيره نقل الإجماع عن ابن زهرة عليه ، قال في المنتهى : « لا فرق بين بول المرأة والرجل ، إن عملنا برواية محمّد بن بزيع أو رواية كردويه ، وإن عملنا برواية عليّ بن أبي حمزة حصل الفرق ، وابن إدريس لم يفرّق بينهما من مآخذ اخر ، قال : لأنّها إنسان ، والحكم معلّق عليه معرّفا باللام الدالّ على العموم ، ومقدّماته كلّها فاسدة. نعم لا فرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين » (٧).
وعن المعالم : « وعلى ما ذكرناه ـ من العمل بروايتي معاوية بن عمّار ، ومحمّد ابن إسماعيل ـ لا فرق بينهما ، لإطلاق البول في الروايتين » (٨).
وعن المعتبر الاعتراض على ما ذكره ابن إدريس ، قائلا : « نحن نسلّم أنّها إنسان ، ونطالبه أين وجد الأربعين معلّقة على بول الإنسان ، ولا ريب أنّه وهم » (٩) ، واستحسنه المحقّق الخوانساري (١٠) تعليلا بعدم وقوفه في الروايات على ما يدلّ عليه.
ثمّ القائلون بالفرق اختلفوا في مقدّر المرأة ، فعن جماعة منهم إلحاقه بما لا نصّ فيه ، وعن المعتبر أنّه أوجب ثلاثين دلوا ، سواء كان من صغيرة أو كبيرة لرواية كردويه ، وحكم باستحباب نزح الجميع لرواية معاوية بن عمّار ، وتنظر المحقّق الخوانساري في القولين بكليهما.
« أمّا الأوّل : فلورود النصّ فيه متعدّدا ، كصحيحتي معاوية بن عمّار ، وابن بزيع
__________________
(١) السرائر ١ : ٧٨.
(٢) تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٥.
(٣) غنية النزوع : ٤٩٠.
(٤) إصباح الشيعة : ٤.
(٥) إشارة السبق : ٨١ وفيه : « وكذا البول البشري البالغ ».
(٦) مصابيح الظلام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ٥٢٦ ـ حيث قال : « لكن نقل ابن زهرة الإجماع على أربعين في بول الإنسان وكذلك ابن إدريس محتجّا بتواتر الأخبار في ذلك ».
(٧) منتهى المطلب ١ : ٨٦.
(٨) فقه المعالم ١ : ٢٠٩.
(٩) المعتبر : ١٦. (١٠) مشارق الشموس : ٢٣٠.