في المختلف (١) ، خلافا لعليّ بن بابويه المحكيّ عنه في المختلف (٢) أيضا الاكتفاء بنزح دلو واحد ، وعن المرتضى على ما في المختلف (٣) أيضا أنّه قال : ينزح لها سبعة دلاء ؛ وقد روي ثلاثة ولم يفصّل.
واحتجّ الشيخ ـ على ما حكي عنه ـ وهو ظاهره بل صريحه في التهذيبين بما رواه فيهما من صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال : « ينزح منها ثلاث دلاء » (٤).
وفي معناها صحيحة عبد الله بن سنان (٥) المرويّة فيهما ، وتوهّم إطلاق الوقوع الشامل لصورتي الموت والخروج حيّا ، يدفعه : انصرافه إلى الموت عرفا كما فهمه الشيخ وغيره من الجماعة.
وأمّا الروايات القاضية بنزح السبع فيها على الإطلاق فهي محمولة على صورة وجود الوصفين بقرينة ما تقدّم في المسألة الثانية من الروايات المقيّدة كما صنعه الشيخ في الكتابين (٦) ، حيث جمع بذلك بين الروايات المختلفة ، فلذا صار في الفأرة إلى التفصيل في نزحها بالسبع والثلاث بين صورتي وجود الوصف وانتفائه كما تقدّم بيانه.
وبما ذكر يظهر الجواب عن احتجاج المرتضى بالروايات المطلقة في السبع ، فإنّ من وظيفة المطلق أن يحمل على المقيّد حيث يتعارضان.
وأمّا قول عليّ بن بابويه فلم يعرف حجّته كما اعترف به في المختلف (٧) ، وقد يلحق بها هنا امور :
منها : الحيّة ، حكاه في المختلف (٨) عن الشيخ (٩).
وأبي الصلاح (١٠) ، وسلّار (١١) ، وابني البرّاج (١٢) ، وإدريس (١٣).
__________________
(١ و ٢ و ٣) المختلف ١ : ٢٠٣.
(٤) الوسائل ١ : ١٨٧ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٨٨ ـ الاستبصار ١ : ٣٩ / ١٠٦.
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٨٩.
(٦) التهذيب ١ : ٢٣٨ ذيل الحديث ٦٩٠.
(٧ و ٨) مختلف الشيعة ١ : ٢٠٥ و ٢١٣.
(٩) المبسوط ١ : ١٢ ـ النهاية ١ : ٢٠٨.
(١٠) الكافي في الفقه : ١٣٠.
(١١) المراسم العلويّة : ٣٥ ـ ٣٦.
(١٢) المهذّب ١ : ٢٢. (١٣) السرائر ١ : ٨٣.