وعن جماعة دعوى الشهرة فيه (١) ، وعن السرائر : نفي الخلاف عنه (٢).
وعن الغنية : الإجماع عليه (٣) ، واختلفت الحكاية عن ابن بابويه ففي المختلف ينزح منها سبع دلاء ، حكاه عنه في مسألة العقرب أيضا قائلا : « وقال عليّ بن بابويه في رسالته : إذا وقعت فيها حيّة ، أو عقرب ، أو خنافس ، أو بنات وردان ، فاستق منها للحيّة سبع دلاء ، وليس عليك فيما سواها شيء » (٤).
وعن المحقّق في المعتبر (٥) أنّه نقل عبارة الرسالة المذكورة بحيث كان فيها دلو واحد في موضع السبع.
وعن صاحب المعالم : « وفيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة الّتي عليها آثار الصحّة « دلاء » بدون السبع » (٦).
وعنه أيضا ـ عقيب الكلام المذكور المنقول بالمعنى ـ : « وعلى ما فيها ربّما لا يبقى في المسألة خلاف ، لأنّ لفظ « الدلاء » لا يبعد حمله عند الإطلاق على الثلاث لما مرّ تقديره » (٧) انتهى.
واعترف غير واحد بعدم ورود نصّ فيها بالخصوص.
وعن المعتبر : « ويمكن الاستدلال بما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام :
« قال إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » (٨) فينزّل على الثلاث لأنّه أقلّ محتملاته (٩).
وفي المختلف : « احتجّ الأكثرون برواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام فيما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأصغره العصفور ينزح منها دلو واحد (١٠).
وللحيّة يجب فيها أكثر من العصفور وإلّا لم يختصّ القلّة بالعصفور ، وإنّما أوجبنا نزح ثلاث لمساواتها الفأرة في قدر الجسم تقريبا.
__________________
(١) كما في ذكرى الشيعة ١ : ٩٨ ـ كشف اللثام ١ : ٣٤٥.
(٢) السرائر ١ : ٨٣.
(٣) غنية النزوع : ٤٩.
(٤) مختلف الشيعة ١ : ٢١٢.
(٥ و ٩) المعتبر : ١٨.
(٦ و ٧) فقه المعالم ١ : ٢٤٣ نقلا بالمعنى.
(٨) الكافي ٣ : ٦ / ٧ ـ الوسائل ١ : ١٨٠ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٦.
(١٠) التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٨.