وبما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : « الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة » (١) ولا ريب أنّ الحيّة لا تزيد على قدر الدجاجة في الجسم » (٢).
واعترض على الاحتجاج بتلك الأخبار بأنّ الأحاديث الواردة في أنّ ما لا نفس له إذا وقع في البئر لا بأس به ـ كما في بعض ـ ولا يفسد الماء ـ كما في آخر ـ مخرجة للحيّة عن عموم تلك الأخبار ، ومن الأحاديث المذكورة ما حكاه في المختلف (٣) من رواية عمّار الساباطي في حديث طويل عن الصادق عليهالسلام : وقد سئل عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنمل ، وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت وشبهه قال : « كلّ ذلك ما ليس له دم فلا بأس » (٤).
ومنها : ما حكاه أيضا في الصحيح عن ابن مسكان عن الصادق عليهالسلام قال : « وكلّ شيء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس » (٥).
وهذا الاعتراض إنّما يتّجه لو ثبت صغرى القياس وهو مذهب المشهور على ما في محكي شارح المفاتيح (٦) من أنّها ليس لها نفس.
وعن الفاضل في شرح القواعد أنّه تشكّك فيه ثمّ قال : « ويمكن اختلاف أنواعها » (٧) انتهى.
لكن صرّح جماعة من فحول أصحابنا بأنّ لها نفسا ، ومن المصرّحين المحقّق ـ في عبارة محكيّة له ـ في المعتبر قائلا : « والّذي أراه وجوب النزح في الحيّة ، لأنّ لها نفسا سائلة وميتتها نجسة » (٨).
ومنهم العلّامة في المنتهى قائلا : « والأولى عندي تعلّق الحكم ، وهو نزح الثلاث بالحيّة دون غيرها ، لوجود النفس السائلة لها دون غيرها وميتتها نجس » (٩).
ومنهم من عاصرناه من فحول مجتهدينا المعاصرين قدسسره على ما وجدناه في كلام له
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٨٦ ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٣.
(٢ و ٣) مختلف الشيعة ١ : ٢١٤ و ٢١٣.
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٥ و ٢٨٤ / ٨٣٢.
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٠ ـ ٢٣١ / ٦٦٦.
(٦) مصابيح الظلام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ٥٢٨.
(٧) كشف اللثام ١ : ٣٤٦.
(٨) المعتبر : ١٨.
(٩) منتهى المطلب ١ : ٩٦.