والرطل ونحوهما ، ولا أنّه ممّا اختلف فيه العرف واللغة ؛ بل هو لغة وعرفا لفظ مقول بالاشتراك المعنوي على الصغار والكبار مع اختلاف آحادهما والمتوسّط بينهما ، لكن إطلاقه لا ينصرف إلى الصغير والكبير الخارجين عن حدّ التعارف والاعتدال ، كما لو كان منه في الصغر ما يسع مدّا أو أقلّ إلى مثقال ومثقالين مثلا ، وفي الكبر ما يسع كرّا أو كرورا أو نصف كرّ أو ثلثه وربعه مثلا ، فإنّهما على فرض دخولهما في مسمّى اللفظ عرفا أو لغة خارجان عن إطلاق اللفظ جدّا ، ومقتضي القاعدة المحكّمة في مثل ذلك أن يحمل الخطاب على ما يصدق عليه الاسم عرفا وينصرف إليه اللفظ استعمالا ، كبيرا كان أو صغيرا أو متوسّطا بينهما ما لم يخرجا عن حدّ الاعتدال ، إذ المفروض عدم ورود نصّ في تقديره كما وردت النصوص في تقدير النزح واعتبار العدد ، وورود النصوص المقدّرة للعدد بالنسبة إلى الدلو مطلقة من غير استفصال (١) فيها عن الصغر والكبر ولا تفصيل بين الصغير والكبير ، ولعلّه إلى ما ذكرناه يرجع ما في كلام الفقهاء من العبارات المختلفة في هذا المقام.
فعن مبسوط الشيخ : « أنّه دلو العادة الّتي يستقي بها دون الدلاء الكبار لأنّه لم يقيّد في الخبر » (٢).
وعن السرائر : « أنّه دلو العادة ـ دون الشاذّة ـ الّتي يستقي بها ، ودون الصغار والكبار الخارجة عن المعتاد والغالب لأنّه لم يقيّد في الخبر » (٣).
وعن الغنية والكافي : « أنّه دلو البئر المألوف » (٤).
وعن الوسيلة : « الدلو دلو العادة » (٥) ، ونحوه عن المنتهى والتحرير (٦) ، وفي الشرائع : « ما جرت العادة باستعمالها » (٧) ، وعن المعتبر : « هي المعتادة صغيرة كانت أو كبيرة ، لأنّه ليس في الشرع لها وضع فيجب أن تتقيّد بالعرف » (٨).
وعن التذكرة : « الحوالة في الدلو على المعتاد لعدم التقدير الشرعي » (٩) وعن كتب
__________________
(١) الاستفصال من الراوي والتفصيل من الإمام عليهالسلام. (في هامش الأصل بخطّ مؤلّفه رحمهالله).
(٢) المبسوط ١ : ١٢.
(٣) السرائر ١ : ٨٣.
(٤) غنية النزوع ١ : ٤٨ ، والكافي في الفقه : ١٣٠.
(٥) الوسيلة : ٧٥.
(٦) منتهى المطلب ١ : ١٠٤ ـ تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٥.
(٧) شرائع الإسلام ١ : ١٤.
(٨) المعتبر : ١٨.
(٩) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٨.