بخطئهم في تلك النسبة ، بدعوى : أنّ الشيخ قائل باعتبار أمرين يعبّر عن أحدهما بعبارتين متلازمتين ، وقضيّة ذلك أن يكون للشيخ موافق في اعتبار الزيادة وإن لم يصرّح بها في عبائرهم ، نظرا إلى ما سيأتي في الجهة الثانية من مصير جماعة إلى اعتبار عدم التغيّر.
وثانيتها : اعتبار بقاء المطهّر بعد الاختلاط على إطلاقه ، وعدم سلبه المضاف الإطلاق وعدمه ، وأوّل من علم منه القول بالاعتبار الشيخ حيث أنّه بعد العبارة المتقدّمة عنه في المختلف قال : « ثمّ ينظر فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال ، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه إمّا لونه أو طعمه أو رائحته لم يجز استعماله بحال » (١) ثمّ تبعه بعده المحقّق في المعتبر (٢) ، والعلّامة في التحرير (٣) ، والنهاية (٤) ، والتذكرة (٥) ـ على ما حكي ـ وهو ظاهره في المختلف (٦) ، حيث إنّه في ردّ قول الشيخ لم يتعرّض إلّا لنفي اعتبار الزيادة على الكرّيّة واعتبار عدم التغيّر في الأوصاف الثلاث ، وحكي اختيار هذا القول عن المحقّق والشهيد الثانيين (٧) ، وعليه الشهيد في الدروس (٨) ، ومحكي الذكرى (٩) ، وعبارته في الدروس : « ويطهّر بصيرورته مطلقا ، وقيل : باختلاطه بالكثير وإن بقى الاسم » (١٠).
والعبارة المحكيّة عن المعتبر ما قال : « لو كان المائع الواقع في الماء نجسا ، فإن غلب أحد أوصاف المطلق كان نجسا ، ولو لم يغلب أحد أوصافه وكان الماء كرّا فإن استهلكه الماء صار بحكم المطلق وجاز استعمالها أجمع ، ولو كانت النجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتّى ينقص عن الكرّ ، ثمّ ينجّس الماء بما فيه من عين النجاسة » (١١).
وهذه العبارة وإن لم يصرّح فيها باشتراط بقاء الإطلاق ولكن اشتراط عدم التغيّر يقضي باشتراط بقاء الإطلاق بطريق أولى كما لا يخفى ، مضافا إلى مفهوم قوله : « فإن
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٤٠ ـ راجع المبسوط ١ : ٥.
(٢) المعتبر : ٢١.
(٣) تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٥.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٢٣٧.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٣٣.
(٦) مختلف الشيعة ١ : ٢٤٠.
(٧) كما في جامع المقاصد ١ : ١٣٦ ؛ والروضة البهيّة ١ : ٤٥.
(٨ و ١٠) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٢.
(٩) ذكرى الشيعة ١ : ٧٤.
(١١) المعتبر : ١١.