استهلكه الماء ».
والعبارة المحكيّة عن التحرير ما قال : « ويطهّر بإلقاء كرّ عليه فما زاد عليه دفعة بشرط أن لا يسلبه الإطلاق ولا يغيّر أحد أوصافه » (١).
وأمّا النهاية والتذكرة فلم نقف على عبارتهما (٢).
والمخالف في المسألة العلّامة في المنتهى والقواعد (٣) ، لمصيره فيهما إلى تطهيره باختلاطه بالكثير وإن تغيّر أحد أوصاف المطلق ، بل وإن سلب عنها الإطلاق ، لكن في الصورة الثانية يزول عنه حكم الطهوريّة لا الطهارة ، ويصير في حكم المضاف فينجّس بملاقاة النجاسة ، وعبارته المؤدّية في المنتهى لهذا المعنى قوله : « لو سلبه المضاف إطلاق الاسم ، فالأقوى حصول الطهارة وارتفاع الطهوريّة » (٤) ولم نقف على عبارة القواعد (٥).
ثمّ لا يذهب عليك أنّ قول الشيخ باشتراط بقاء الكثير على إطلاقه مع اختلاطه بالمضاف المتنجّس يستلزم اشتراط زوال الإضافة عن المضاف ، ضرورة أنّ البقاء على الإطلاق مع امتزاج المضاف على وجه صارا واحدا لا يتأتّى إلّا مع زوال الإضافة عنه. فما في كلام شارح الدروس من قوله : « واعلم : أنّه لم يفهم من كلام المبسوط أنّه إذا لم يتغيّر أحد أوصاف المطلق لكن بقى المضاف ممتازا ، ولم يسلب عنه الإضافة زالت أوصافه أو لا ، فما حكمه » (٦).
ليس على ما ينبغي بل الاستلزام المذكور ثابت على القول باشتراط بقاء الإطلاق وعدم اشتراط عدم التغيّر بغير ما ذكر.
__________________
(١) تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٥.
(٢) وأمّا عبارة التذكرة فهكذا : « وطريق تطهيره إلقاء كرّ عليه إن لم يسلبه الإطلاق ، فإن سلبه فكرّ آخر وهكذا ، ولو لم يسلبه لكن غيّر أحد أوصافه فالأقوى الطهارة خلافا للشيخ » ، تذكرة الفقهاء ١ : ٣٣ ؛ وأمّا ما في النهاية فقوله : « ولو مزج المضاف النجس بالمطلق فسلبه إطلاق الاسم ، خرج عن كونه مطهّرا ... » نهاية الإحكام ١ : ٢٣٧.
(٣) منتهى المطلب ١ : ١٢٨ ـ قواعد الأحكام ١ : ١٧٩.
(٤) منتهى المطلب ١ : ١٢٨.
(٥) وفي القواعد : « و ـ يطهر ـ المضاف بإلقاء كرّ دفعة وإن بقي التغيّر ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهوريّة » قواعد الأحكام ١ : ١٧٩.
(٦) مشارق الشموس : ٢٥٨.