الله أن أدع طعاما لأنّ الهرّ أكل منه » (١).
وكما تستفاد منها عموم الحكم بالقياس إلى كلّ مأكول ومشروب ، كذلك يستفاد منها خصوصه بالقياس إلى كون المباشرة حاصلة بالفم ، وكأنّه من هنا نشأ مخالفة صاحب المدارك للشهيد وغيره فيما سيجيء من الاعتراض عليه.
لكن المستفاد من خبر العيص عن القاسم (٢) عن سؤر الحائض قال : « توضّأ منه ، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله هو وعائشة يغتسلان في إناء واحد » (٣) عموم الحكم لمطلق المباشرة كما فهمه جماعة ، وهو الّذي حكى التصريح به عن السرائر (٤) والذكرى (٥) ، والمهذّب للقاضي (٦) ، والروض (٧) ، والمسالك (٨) ، وغيرها.
وعن المقنعة : « أنّ أسآر الكفّار هو ما فضل في الأواني ممّا شربوا منه ، أو توضّئوا به ، أو مسّوه بأيديهم وأجسادهم » (٩).
وفي معناه ما عن بعضهم : « من أنّ السؤر عبارة عمّا شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه من المياه وسائر المائعات ».
وبجميع ما ذكر ـ مضافا إلى ما يأتي ـ يعلم أنّه لا فرق في المباشر بين الآدمي وغيره من سائر أنواع الحيوان ، كما صرّح به غير واحد.
وإن شئت فلاحظ المنتهى حيث إنّه بعد العنوان أخذ بتقسيم السؤر باعتبار انقسام ذيه قائلا : « الحيوان على وجهين : آدميّ وغير آدميّ ، فالآدميّ إن كان مسلما أو بحكمه فسؤره طاهر ، عدا الناصب والغلاة ، فإنّ سؤرهم نجس.
وغير الآدميّ مأكول اللحم وغيره ، فالأوّل سؤره طاهر ، فإن كان لحمه مكروها كان سؤره كذلك ، كالفرس والحمار والبغل ، وغير المأكول إمّا أن يكون نجس العين
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٢٧ ب ٢ من أبواب الأسآر ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٥.
(٢) كذا في الأصل ، والصواب : « العيص بن القاسم » بدل « العيص عن القاسم ».
(٣) الوسائل ١ : ٢٣٤ ب ٧ من أبواب الأسآر ح ١ ـ التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٣ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ٢ ـ مع اختلاف في بعض العبارات.
(٤) السرائر ١ : ٨٥. (٥) ذكرى الشيعة ١ : ١٠٦.
(٦) المهذّب ١ : ٢٥.
(٧) روض الجنان : ١٥٧.
(٨) مسالك الأفهام ١ : ٢٣.
(٩) المقنعة : ٦٥.