قال في الشرائع : « ويكره سؤر الجلّال ، وكذا ما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة » (١) وفي معناه عبارة النافع (٢).
وقال في المنتهى : « يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة ، وهو قول السيّد [المرتضى] ـ إلى أن قال ـ : وهكذا سؤر الهرّة وإن أكلت الميتة ثمّ شربت ، قلّ الماء أو كثر ، غابت عن العين أو لم تغب » (٣).
وقال في الدروس : « ويكره سؤر الجلّال وآكل الجيف مع الخلوّ عن النجاسة » (٤) وعن العلّامة في التذكرة (٥) والمحقّق في المعتبر (٦) نظير ما ذكره في الهرّة ، وفهم جماعة كصاحبي المدارك والحدائق وغيرهما من تلك العبارة أنّ المراد بها طهارة الهرّة بمجرّد زوال العين ، بل في الحدائق : « أنّه المشهور بين الأصحاب » (٧).
وجزم به في المدارك قائلا : « وهنا شيء ينبغي التنبيه له ، وهو أنّ مقتضى الأخبار المتضمّنة لنفي البأس عن سؤر الهرّة وغيرها من السباع طهارتها بمجرّد زوال العين ، لأنّها لا تكاد تنفكّ عن النجاسات خصوصا الهرّة ، فإنّ العلم بمباشرتها للنجاسة متحقّق في أكثر الأوقات ، ولو لا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادر ، بل تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأنّه ممتنع عقلا ، وبذلك صرّح المصنّف في المعتبر (٨) والعلّامة في التذكرة (٩) والمنتهى (١٠) ، فإنّهما قالا : إنّ الهرّة لو أكلت ميتة ثمّ شربت من الماء القليل لم ينجّس بذلك ، سواء غابت أو لم تغب » (١١) انتهى.
أقول : ما سمعته من الاستدلال على الطهارة بمجرّد زوال العين موافق لما ذكره العلّامة في المنتهى ، فإنّه بعد قوله : « وهو قول السيّد المرتضى في العبارة المتقدّمة قال : « لنا : ما أوردناه من الأحاديث العامّة في استعمال سؤر الطيور والسباع ، وهي لا تنفكّ عن تناول ذلك عادة ، فلو كان ذلك مانعا لوجب التنصيص عليه ، وإلّا لزم صرف الطهارة (١٢)
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ١٦.
(٢) المختصر النافع : ٤٤.
(٣) منتهى المطلب ١ : ١٦١.
(٤) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٣.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٢.
(٦) المعتبر : ٢٥. (٧) الحدائق الناضرة ١ : ٤٣٣.
(٨) المعتبر : ٢٥. (٩) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٢.
(١٠) منتهى المطلب ١ : ١٦١. (١١) مدارك الأحكام ١ : ١٣٣.
(١٢) هكذا في الأصل ، وفي منتهى المطلب المطبوعة : « الظاهر » بدل « الطهارة ».