وأطلق ، وأوجب أبو الصلاح النزح لها من البئر ثلاث دلاء.
والوجه عندي : الطهارة ، وهو اختيار ابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام السيّد المرتضى ، فإنّه حكم بأنّ كلّ ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد والزنابير وما أشبهها لا ينجّس بالموت ، ولا ينجّس الماء إذا وقع فيه قليلا كان أو كثيرا.
وكذا عليّ بن بابويه فإنّه قال : إن وقعت فيه عقرب أو شيء من الحيّات (١) وبنات وردان ، والجراد ، وكلّ ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات أو لم يمت » (٢) انتهى.
والأقوى ما صار إليه الجماعة المدّعى عليه الشهرة من الطهارة ، لنا على ذلك : بعد الأصل ، وعموم موثّقة عمّار ، ورواية حفص ، ومرفوعة محمّد بن يحيى المتقدّمة ، الحاصرة لإفساد الماء في ما له نفس سائلة ، خصوص المرويّ عن قرب الأسناد في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن الكاظم عليهالسلام قال : سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههما ، يموت في الجرّة أو الدّن ، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال : « لا بأس به » (٣) وحسنة هارون بن حمزة الغنوي قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك ، يقع في الماء ويخرج حيّا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ؟ قال : « يسكب منه ثلاث سكبات ، قليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ » (٤) إلى آخره.
وهذا الحديث وإن اختصّ بحالة الحياة ، غير أنّ الظاهر بملاحظة ما سبق في تقريب استدلال العلّامة (٥) على نجاسة الوزغة بصحيحة معاوية بن عمّار عدم اختصاص حكمه بها ، فإنّ نجاسة الحيوان إمّا ذاتيّة فلا يتفاوت الحال في تنجيس الغير بين حياته ومماته ، أو حاصلة بالموت فلا يوجب تنجّس الغير إلّا بعد الموت ، والثاني منفيّ هنا بفرض انتفاء النفس السائلة ، كما أنّ الثاني منفيّ بنصّ الحديث ، وعن مختلف العلّامة (٦) الاستدلال على الحكم هنا بما وصفه بالصحّة من رواية ابن مسكان قال :
__________________
(١) وفي مختلف الشيعة : « الخنافس » بدل « الحيّات ».
(٢) مختلف الشيعة ١ : ٤٦٧.
(٣) الوسائل ٣ : ٤٦٥ ب ٣٥ من أبواب النجاسات ح ٦.
(٤) الوسائل ١ : ٢٤٠ ب ٩ من أبواب الأسآر ح ٤ ـ وفيه : « ثلاث مرّات » بدل « ثلاث سكبات ».
(٥ و ٦) لاحظ مختلف الشيعة ١ : ٤٦٦ و ٤٦٨.