واخرى بالاستحباب » (١).
وهذا الاختلاف في كلماتهم كما ترى إنّما نشأ عن الاختلاف الواقع في أخبار الباب ، فإنّ منها ما يظهر منه المنع المطلق عن التوضّؤ ، ومنها ما يظهر منه المنع المقيّد عن التوضّؤ أيضا ، ومنها ما يظهر منه الكراهة المطلقة عن التوضّؤ أيضا ، ومنها ما يتردّد بين المنع المطلق عن التوضّؤ وبين جواز التوضّؤ مطلقا وجوازه مقيّدا.
فمن القسم الأوّل : رواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضّأ » (٢).
ورواية ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟
قال : « إذا كانت تعرف الوضوء يتوضّأ ، ولا يتوضّأ من سؤر الحائض » (٣).
ورواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام في الحائض : « يشرب من سؤرها ولا يتوضّأ منه » (٤).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل يتوضّأ عن فضل الحائض؟ قال : « لا » (٥).
ومن القسم الثاني : رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض؟ قال : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » (٦).
ومن القسم الثالث : رواية أبي هلال قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ، ولا أحبّ أن أتوضّأ منه » (٧) بناء على أنّه يدلّ على نفي المحبوبيّة وهو أعمّ من المبغوضيّة ، فلا يستفاد منه ما زاد على الكراهة ، وربّما يقال : بظهور هذه اللفظة فيها.
ومن القسم الرابع : رواية عيص بن القاسم المرويّة في الكافي والتهذيبين ـ فعلى ما
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ١٣٤.
(٢) الوسائل ١ : ٢٣٧ ب ٨ من أبواب الأسآر ح ٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٤ وفيه : « تشرب منه ولا توضّأ ».
(٣ و ٤) الوسائل ١ : ٢٣٦ ب ٨ من أبواب الأسآر ح ٣ و ٢ ـ الكافي ٣ : ١١ و ١٠ / ٤ و ٣.
(٥ و ٦) الوسائل ١ : ٢٣٧ ب ٨ من أبواب الأسآر ح ٧ و ٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٦ و ٦٣٤.
(٧) الوسائل ١ : ٢٣٨ ب ٨ من أبواب الأسآر ح ٩.