الأمر الثالث : مقتضى بعض الروايات المتقدّمة كون سؤر الجنب أيضا في حكم سؤر الحائض ، فيكون مكروها مع عدم المأمونيّة ، وقد يلحق بهما سؤر المستحاضة أيضا والنفساء ، بل عن غير واحد كالشهيدين في البيان (١) والروضة (٢) ، وظاهر الشيخين (٣) والحلّي (٤) والمحقّق (٥) إلحاق سؤر كلّ متّهم بها ، وعن المحقّق الشيخ عليّ المناقشة فيه بكونه تصرّفا في النصّ ، بل عنه بعين عبارته : « أنّه تصرّف في التصرّف » (٦) ولا يخلو عن قوّة ، وربّما يؤيّد ذلك بما يظهر من الأخبار من استحباب التنزّه عمّن لا يتنزّه ، بل قد يستظهر ذلك من رواية ابن أبي يعفور : أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال : « إذا كانت تعرف الوضوء يتوضّأ » (٧) بناء على أنّ الظاهر من الوضوء الاستنجاء أو إزالة مطلق الخبث.
* * *
__________________
(١) البيان : ١٠١.
(٢) الروضة البهيّة ١ : ٤٧.
(٣) وهما الشيخ المفيد في المقنعة : ٥٨٤ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية ٣ : ١٠٦.
(٤) السرائر ٣ : ١٢٣.
(٥) المعتبر : ٢٥.
(٦) جامع المقاصد ١ : ١٢٤ العبارة الموجودة فيه هكذا : « وتعدية الحكم إلى كلّ متّهم تصرّف في النصّ » ولكنّه نقل العبارة في الحدائق عن بعض فضلاء المتأخرين بما في المتن. راجع الحدائق الناضرة ١ : ٤٢٤.
(٧) الوسائل ١ : ٢٣٦ ب ٨ من أبواب الأسآر ح ٣.