ينبوع
وممّا حكم عليه بكراهة استعماله مطلقا ، أو في الطهارة مطلقا ، أو في الوضوء خاصّة ، الماء الّذي سخّنته الشمس ، نصّ عليه غير واحد من الأصحاب ، وعن الذخيرة : « أنّه مشهور بين الأصحاب » (١) بل عن الخلاف (٢) الإجماع على كراهة الوضوء بالمسخّن بالشمس إن قصد به ذلك.
والأصل فيه رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال : يا حميرا ، ما هذا؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي ، فإنّه يورث البرص » (٣).
ورواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الماء الّذي تسخّنه الشمس لا تتوضّئوا به ، ولا تغسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص » (٤).
وما في الخصال عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله : خمس خصال تورث البرص : النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء ، والتوضّؤ والاغتسال بالماء الّذي تسخّنه الشمس ، والأكل على الجنابة ، وغشيان المرأة في أيّام حيضها ، والأكل على الشبع » (٥) وإنّما حمل النهي في الروايتين الاوليين على الكراهة مع ظهوره في الحرمة لما في سنديهما من الضعف ، الموجب لعدم صلاحيتهما لإثبات الحرمة ، فحمل النهي على الكراهة مسامحة في دليلها.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ١٤٤.
(٢) الخلاف ١ : ٥٥ ، المسألة ٤.
(٣) الوسائل ١ : ٢٠٧ ب ٦ من أبواب الماء المضاف ح ١ ـ التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١٣.
(٤) الوسائل ١ : ٢٠٧ ب ٦ من أبواب الماء المضاف ح ٢ ـ الكافي ٣ : ١٥ / ٥.
(٥) الخصال : باب الخمسة ، ص ٢٧٠.