فالأقرب : عموم الكراهة بالقياس إلى صورتي القصد وعدمه ، عملا بالإطلاق المنجبر ضعفه بعمل المعظم كما قيل ، مضافا إلى أنّ التعليل : بإيراث البرص أيضا ممّا ينفي هذا التوهّم ، لأنّ ذلك إنّما يترتّب عليه من باب الخاصّيّة ، فليس للقصد فيها مدخليّة.
الثاني : وممّا يستفاد من عبارة الخلاف المتقدّمة (١) اختصاص الكراهة بالوضوء ، كما أنّ المستفاد من عبارة الشرائع (٢) المتقدّمة اختصاصها بالطهارة ، ومن صريح ما تقدّم عن التحرير (٣) قصر الحكم على الطهارتين فحسب ، وعن الشهيد في الذكرى (٤) تخصيص الحكم بالطهارة مع العجين.
والأولى وفاقا لغير واحد من الأجلّة عدم الفرق بين سائر الاستعمالات أيضا ، لإطلاق الرواية الاولى المحفوف بترك الاستفصال ، وليس في المقام ما يوهم الخروج عنه إلّا ما في الرواية الثانية والثالثة.
وفيه : أنّ الأخذ به أخذ بمفهوم اللقب ، وهو من أصله فاسد ، ومعه فلا يقاوم إطلاق منطوق الرواية الاولى ، ومع الغضّ عن ذلك فثبوت المفهوم عند القائلين به في جميع موارده منوط بعدم ورود المنطوق مورد الغالب.
ولعلّ النكتة في عدم التعرّض لذكر سائر الاستعمالات الّتي منها الشرب أنّه قلّما يتّفق من سائر الاستعمالات ـ ولا سيّما الشرب ـ بما سخّنته الشمس ، بل النفوس تراها كارهة عن شرب هذا الماء.
نعم ، إنّما يغلب فيه الاستعمال في الطهارتين والعجين ، ولا سيّما في أوقات الشتاء ، بل الناس تراهم متعمّدين في تسخين الماء لهذه الاستعمالات خصوصا العجين ، فوردت الروايتان على طبق ما يغلب في عملهم ، ولا ينافي مثل ذلك ثبوت الحكم للمسكوت عنه أيضا.
والثالث : المستفاد من عبارة السرائر (٥) والشرائع (٦) المتقدّمتين ، وكذلك النافع (٧)
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٤ المسألة ٤.
(٢) شرائع الإسلام ١ : ١٥.
(٣) تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٥.
(٤) ذكرى الشيعة ١ : ٧٨.
(٥) السرائر ١ : ٩٥.
(٦) شرائع الإسلام ١ : ١٥.
(٧) المختصر النافع : ٤٤.